وكذا انتقاض صحّة الصوم والاعتكاف والحجّ و . . .
راجع : إبطال ، فسخ .
انتقال
لغة :
مصدر انتقل ، بمعنى تحوّل الشيء من موضع إلى موضع آخر « 1 » .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء في الموارد التالية :
- التحوّل من حالة إلى أخرى ، مثل التحوّل من القيام إلى القعود ، والتحوّل من الحالة الاختياريّة إلى الحالة الاضطراريّة .
- التحوّل من حكم إلى حكم آخر ، كالانتقال من الإتمام إلى القصر أو بالعكس ، وانتقال حكم الصوم من الندب إلى الوجوب .
- انتقال الملك والحقّ من شخص إلى آخر .
- انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءا منه « 2 » ، بحيث يشمله حكمه .
وكلّما اطلق الانتقال في كتاب الطهارة - وخاصّة في باب المطهّرات - فالمراد به المعنى الأخير على الأغلب .
وأمّا لو اطلق في كتاب البيع والمعاملات بصورة عامّة والميراث ، فالمراد به انتقال الملك والحقّ غالبا .
والذي نبحث عنه فعلا هو المعنى الأخير ، أمّا غيره فالكلام عنه سوف يأتي في مواطنه الأصليّة إن شاء اللّه تعالى ، وقد تقدّم الكلام عن انتقال الملك والحقّ ، وعن أسبابه الاختيارية وغير الاختيارية في عنوان « أسباب » .
الأحكام :
قلنا : إنّ الانتقال المبحوث عنه هنا هو انتقال النجس إلى الطاهر وصيرورته جزءا منه .
سببيّة الانتقال للطهارة :
نصّ جملة من الفقهاء « 1 » وخاصّة المتأخّرين منهم والمعاصرين على كون الانتقال من المطهّرات إجمالا ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « نقل » .
( 2 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 3 : 215 .
1 انظر : الذكرى 1 : 131 ، والدروس 1 : 126 ، والبيان :
92 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 787 ، والحدائق 5 : 474 ، ومستند الشيعة 1 : 331 ، وغنائم الأيام 1 : 492 ، والجواهر 6 : 293 ، ومصباح الفقيه ( الحجري ) 1 : 637 - 638 ، وادّعى كونه ضروريا ، والعروة الوثقى 1 : 271 ، فصل في المطهّرات ، السابع ، وحواشيها ، والمستمسك 2 : 114 ، والتنقيح 3 : 215 - 220 ، وتحرير الوسيلة 1 : 118 ، فصل في المطهّرات ، سادسها .
2 قاله بعض من تقدّم ذكره ، مثل : صاحب المعالم ، -