تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وكذا انتقاض صحّة الصوم والاعتكاف والحجّ و . . . راجع : إبطال ، فسخ .

انتقال

لغة :

مصدر انتقل ، بمعنى تحوّل الشيء من موضع إلى موضع آخر « 1 » .

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء في الموارد التالية : - التحوّل من حالة إلى أخرى ، مثل التحوّل من القيام إلى القعود ، والتحوّل من الحالة الاختياريّة إلى الحالة الاضطراريّة . - التحوّل من حكم إلى حكم آخر ، كالانتقال من الإتمام إلى القصر أو بالعكس ، وانتقال حكم الصوم من الندب إلى الوجوب . - انتقال الملك والحقّ من شخص إلى آخر . - انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءا منه « 2 » ، بحيث يشمله حكمه . وكلّما اطلق الانتقال في كتاب الطهارة - وخاصّة في باب المطهّرات - فالمراد به المعنى الأخير على الأغلب . وأمّا لو اطلق في كتاب البيع والمعاملات بصورة عامّة والميراث ، فالمراد به انتقال الملك والحقّ غالبا . والذي نبحث عنه فعلا هو المعنى الأخير ، أمّا غيره فالكلام عنه سوف يأتي في مواطنه الأصليّة إن شاء اللّه تعالى ، وقد تقدّم الكلام عن انتقال الملك والحقّ ، وعن أسبابه الاختيارية وغير الاختيارية في عنوان « أسباب » .

الأحكام :

قلنا : إنّ الانتقال المبحوث عنه هنا هو انتقال النجس إلى الطاهر وصيرورته جزءا منه .

سببيّة الانتقال للطهارة :

نصّ جملة من الفقهاء « 1 » وخاصّة المتأخّرين منهم والمعاصرين على كون الانتقال من المطهّرات إجمالا ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « نقل » . ( 2 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 3 : 215 . 1 انظر : الذكرى 1 : 131 ، والدروس 1 : 126 ، والبيان : 92 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 787 ، والحدائق 5 : 474 ، ومستند الشيعة 1 : 331 ، وغنائم الأيام 1 : 492 ، والجواهر 6 : 293 ، ومصباح الفقيه ( الحجري ) 1 : 637 - 638 ، وادّعى كونه ضروريا ، والعروة الوثقى 1 : 271 ، فصل في المطهّرات ، السابع ، وحواشيها ، والمستمسك 2 : 114 ، والتنقيح 3 : 215 - 220 ، وتحرير الوسيلة 1 : 118 ، فصل في المطهّرات ، سادسها . 2 قاله بعض من تقدّم ذكره ، مثل : صاحب المعالم ، -