المستعارة ولم يردّها المستعير ضمنها وضمن منافعها ؛ لأنّ يده صارت عدوانيّة بعد أن كانت أمينة « 1 » .
نعم ، يستثنى من ذلك ما لو أعار أرضا للزراعة فرجع عن إعارته قبل الحصاد ، فالمعروف أنّه يجب على صاحب الأرض دفع أرش الزرع للمستعير « 2 » .
توريث الانتفاع :
إذا لاحظنا الانتفاع مقرونا بالمنفعة ، وكان مالك الانتفاع هو مالك المنفعة ، وكانت المنفعة قابلة للتوريث فيكون الانتفاع قابلا له أيضا ، كما إذا مات المستأجر وقلنا بعدم بطلان الإجارة بموته ، أو بموت المستأجر والمؤجّر ، كما هو - أي الأخير - المعروف بين المتأخّرين ، فتنتقل المنفعة وحقّ الانتفاع إلى ورثة المستأجر في باقي مدّة الإجارة « 3 » .
وإذا لم تكن قابلة للتوريث فلا يكون الانتفاع قابلا له أيضا كالمسألة المتقدّمة ؛ بناء على بطلان الإجارة .
أمّا إذا لاحظنا الانتفاع مستقلّا عن المنفعة واختلف المالك فيهما :
- فإن كان حقّ الانتفاع قابلا للتوريث فيورث ، كما إذا جعل شخص سكنى داره - وهي انتفاع محض - ما دام حيّا لشخص آخر « 1 » ، فمات هذا الشخص قبل المالك ، فينتقل حقّ الانتفاع إلى ورثته ، وفيه قول برجوعه إلى المالك .
ومثله : ما إذا مات الموصى له قبل القبول ، فإنّ وارثه يقوم مقامه في قبول الوصيّة أو ردّها - لأنّه كان حقّا للموصى له فانتقل بموته إلى وارثه - بناء على المشهور ، ونقل فيه قول ببطلان الوصيّة « 2 » .
- وإن لم يكن قابلا للتوريث يرجع إلى مالكه الأوّل .
انتهاء حقّ الانتفاع وإنهاؤه :
المقصود من انتهاء حقّ الانتفاع : انتهاء جواز الانتفاع من دون إرادة المنتفع أو مالك العين .
والمقصود من إنهاء حقّ الانتفاع : إنهاء جواز الانتفاع بإرادة المنتفع أو مالك الرقبة أو من له الولاية على ذلك ، كالحاكم الشرعي .
وفيما يلي توضيح ذلك :
أوّلا - انتهاء حقّ الانتفاع :
ينتهي جواز الانتفاع بأحد الأسباب التالية :
1 - انتهاء الأجل المحدّد للانتفاع :
إذا انتهى الأجل المحدّد للانتفاع ينتهي جواز الانتفاع أيضا ، كانتهاء مدّة الإجارة ، أو مدّة السكنى في دار ، أو انتهاء المدّة التي وردت في عبارة
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 27 : 215 - 216 .
( 2 ) انظر الجواهر 27 : 174 - 176 .
( 3 ) انظر الجواهر 27 : 206 - 207 .
1 انظر الجواهر 28 : 141 .
2 انظر الجواهر 28 : 258 - 259 .