تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
.

2 - حقّ الخيار :

يجوز إنهاء الانتفاع باستعمال حقّ الخيار في العقود اللازمة كالإجارة . وعليه : فلو وجد المستأجر عيبا في العين المستأجرة ، جاز له فسخ الإجارة بخيار العيب ؛ بناء على جريان هذا الخيار ونحوه في الإجارة . - وكذا لو وصفت له العين المستأجرة فعقد بناء عليها ، ثمّ ظهر تخلّف الوصف ، فله فسخ العقد بخيار الرؤية . - أو شرط المستأجر شرطا ضمن العقد لكنّه تخلّف ، فيجوز له فسخ العقد بخيار تخلّف الشرط « 1 » . وهكذا بالنسبة إلى سائر الخيارات الجارية في الإجارة . راجع : إجارة ، خيار .

3 - الإقالة :

ويجوز إنهاء الانتفاع بالإقالة ، بأن يستقيل أحد طرفي العقد الطرف الآخر فيقيله . هذا في العقود اللازمة كالإجارة « 2 » ، وأمّا الجائزة ، فليست بحاجة إلى الإقالة ؛ لأنّ كلّا من طرفي العقد قادر على إنهاء العقد باختياره ، كما في العارية . راجع : إقالة . .

مظانّ البحث :

لم يتعرّض الفقهاء لهذا الموضوع بعنوانه ، وإنّما ذكروه بمناسبات مختلفة في مطاوي كلماتهم من أوّل الفقه إلى آخره ، ولعلّ أهمّ الكتب التي تعرّضت له هي : كتاب البيع ، والإجارة ، والعارية ، والوقف ، والوصيّة ، ونحوها .

انتقاض

لغة :

مصدر انتقض ، بمعنى فسد بعد إحكامه ، وهو من النقض ، بمعنى إفساد ما ابرم من حبل أو بناء أو عهد أو عقد « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه . ومن موارد إطلاق الفقهاء له : 1 - انتقاض الطهارة - الوضوء والغسل والتيمّم - بمعنى إبطالها وإفسادها . 2 - انتقاض العهد - مثل عهد الذمّة - بمعنى إفساده أيضا . 3 - انتقاض الحكم بمعنى رفع اليد عنه برافع ، مثل انتقاض صحّة الصلاة بطروء مفسد لها ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 27 : 218 . ( 2 ) انظر الجواهر 27 : 206 . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « نقض » .