.
2 - حقّ الخيار :
يجوز إنهاء الانتفاع باستعمال حقّ الخيار في العقود اللازمة كالإجارة .
وعليه : فلو وجد المستأجر عيبا في العين المستأجرة ، جاز له فسخ الإجارة بخيار العيب ؛ بناء على جريان هذا الخيار ونحوه في الإجارة .
- وكذا لو وصفت له العين المستأجرة فعقد بناء عليها ، ثمّ ظهر تخلّف الوصف ، فله فسخ العقد بخيار الرؤية .
- أو شرط المستأجر شرطا ضمن العقد لكنّه تخلّف ، فيجوز له فسخ العقد بخيار تخلّف الشرط « 1 » .
وهكذا بالنسبة إلى سائر الخيارات الجارية في الإجارة .
راجع : إجارة ، خيار .
3 - الإقالة :
ويجوز إنهاء الانتفاع بالإقالة ، بأن يستقيل أحد طرفي العقد الطرف الآخر فيقيله .
هذا في العقود اللازمة كالإجارة « 2 » ، وأمّا الجائزة ، فليست بحاجة إلى الإقالة ؛ لأنّ كلّا من طرفي العقد قادر على إنهاء العقد باختياره ، كما في العارية .
راجع : إقالة .
.
مظانّ البحث :
لم يتعرّض الفقهاء لهذا الموضوع بعنوانه ، وإنّما ذكروه بمناسبات مختلفة في مطاوي كلماتهم من أوّل الفقه إلى آخره ، ولعلّ أهمّ الكتب التي تعرّضت له هي : كتاب البيع ، والإجارة ، والعارية ، والوقف ، والوصيّة ، ونحوها .
انتقاض
لغة :
مصدر انتقض ، بمعنى فسد بعد إحكامه ، وهو من النقض ، بمعنى إفساد ما ابرم من حبل أو بناء أو عهد أو عقد « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه . ومن موارد إطلاق الفقهاء له :
1 - انتقاض الطهارة - الوضوء والغسل والتيمّم - بمعنى إبطالها وإفسادها .
2 - انتقاض العهد - مثل عهد الذمّة - بمعنى إفساده أيضا .
3 - انتقاض الحكم بمعنى رفع اليد عنه برافع ، مثل انتقاض صحّة الصلاة بطروء مفسد لها ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 27 : 218 .
( 2 ) انظر الجواهر 27 : 206 .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « نقض » .