.
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
تترتّب على انتصاف الليل والنهار أحكام ، مثل : تحديد نهاية وقت المغرب والعشاء ، وما يرتبط بنوافل الليل ، كترجيح تأخيرها عن منتصف الليل إلّا في موارد خاصّة ، ونحو ذلك من الأحكام التي سوف تذكر تحت عناوينها المناسبة ، مثل : « صلاة » ، « وقت » ، « ليل » ، « نهار » ، ونحوها .
انتفاخ
لغة :
مصدر انتفخ ، بمعنى علا وارتفع ، وانتفخ البطن : علا وارتفع ، وانتفاخ الخصيتين :
تورّمهما « 1 » ، وتطلق عليه الادرة ، والشخص المصاب آدر « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
.
الأحكام :
أوّلا - تكلّم الفقهاء في منزوحات البئر عن حكم وقوع الفأرة في البئر وتفسّخها ، ثمّ عطف الانتفاخ على التفسّخ جماعة تبعا للمفيد ، ثمّ ناقش بعض آخر هذا العطف ؛ لعدم الدليل عليه ، ودافع آخرون عنه ، وتكلّموا في أنّ الانتفاخ هل هو نفس التفسّخ أم لا ؟
قال الشيخ الأنصاري : « ثمّ المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدّس سرّه عطف الانتفاخ على التفسّخ ، وفي المسالك وكشف الالتباس : أنّه المشهور ، بل عن الغنية : الإجماع عليه ، واقتصر في اللمعة على الانتفاخ وهو مؤذن باتّحادهما ، كما قال في السرائر : إنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ ، وغلّطه في المعتبر وكشف الالتباس ، ووجّهه الفاضل الهندي : بأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقطع في الحسّ ، وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، قال : ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا ، وإن أيّده الاحتياط » « 1 » .
ثانيا - انتفاخ الخصيتين - وهو المسمّى ب « الادرة » وصاحبه « آدر » - إن كان بسبب جناية فديته أربعمئة دينار « 2 » .
وإن زاد الانتفاخ حتّى صار المجني عليه أفحج « 3 » ، فديته ثمانمئة دينار على
هامش
- مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمصباح المنير : « نصف » .
( 1 ) انظر : الصحاح ، والمعجم الوسيط : « نفخ » .
( 2 ) انظر المصباح المنير : « أدر » .
1 كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 235 - 236 ، وانظر الجواهر 1 : 248 .
2 انظر الجواهر 43 : 272 .
3 الفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان -