.
3 - هل انتشار العضو يمنع من صدق الإكراه على الزنا ؟
تكلّم الفقهاء عن صدق الإكراه في الرجل مع انتشار العضو - أي الذّكر - فمنعه بعضهم ؛ لأنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو ، وأجازه بعض آخر ؛ لأنّ الانتشار ميل طبيعي لا ينافيه تحريم الشرع « 1 » .
ويترتّب على صدق الإكراه عدم وجوب الحدّ عليه .
4 - هل يشترط في دخول المحلّل أن يكون مقرونا بالانتشار ؟
إذا طلّق الزوج زوجته ثلاثا حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره ويطلّقها ، فإذا طلّقها ، جاز للأوّل نكاحها بعقد جديد .
وقد ذكر الفقهاء في المحلّل شروطا ، من جملتها أن يكون نكاحه لها بعقد دائم ، ومنها أن يدخل بها ، ثمّ تكلّم بعضهم عن الدخول هل يشترط فيه انتشار العضو ، أو يكفي مجرّد دخول الحشفة ولو بالاستعانة ؟
استظهر صاحب الحدائق من الفقهاء الاتّفاق على الثاني ، لكنّه استشكل فيه ، واختار الأوّل « 2 » .
مظانّ البحث :
أكثر هذه الأبحاث مذكورة في كتاب النكاح وبعضها في كتاب الطلاق ، والبعض الآخر في كتاب الحدود .
انتصاب
لغة :
مصدر انتصب ، وهو من نصب ، ونصب الشيء : أقامه ورفعه « 1 » ، أو وضعه وضعا ناتئا كنصب الرمح « 2 » .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء في الموارد التالية :
1 - الانتصاب حال القيام في الصلاة ، بمعنى :
« إقامة الصلب بنصب فقار الظهر » « 3 » . وقد تكلّم بعض الفقهاء في أنّ الانتصاب دخيل في مفهوم القيام أم لا ؟ « 4 »
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 : 265 - 266 .
( 2 ) انظر : الحدائق 25 : 329 - 330 ، وكفاية الأحكام :
203 .
1 انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « نصب » .
2 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « نصب » .
3 مفتاح الكرامة 2 : 304 .
4 انظر المستمسك 6 : 102 ، فإنّه نقل عن جماعة كونه دخيلا في مفهوم القيام ، لكنّه ناقشه ؛ لصدق عنوان « القائم » على المنحني ببعض مراتب الانحناء ، مع أنّه لم يصدق عليه عنوان « المنتصب » . وانظر : التذكرة 3 : 90 ، والذكرى 3 : 366 ، والجواهر 9 : 245 - 246 .