تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
.

الأحكام :

لا شكّ في حرمة تناول المسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا ، فإن صدق عنوان المسكر على ما تناوله الشخص ارتكب محرّما واستحقّ الحدّ ، سواء حصل انتشاء بالفعل بمعنييه أم لا « 1 » ؟ وللوحيد البهبهاني تحقيق في حقيقة الإسكار فليراجع « 2 » . وسوف يأتي مزيد تحقيق في حقيقة الإسكار تحت عنوان « مسكر » إن شاء اللّه تعالى .

انتشار

لغة :

مصدر انتشر ، وهو بمعنى : انذاع وانبسط ، يقال : انتشر الخبر ، أي انذاع ، وانتشر النهار : انبسط وامتدّ ، وانتشر الذّكر : إذا قام « 3 » .

اصطلاحا :

استخدمه الفقهاء بالمعاني المتقدّمة ، خاصّة الأخير منها ؛ لأنّ الأحكام المترتّبة عليه أكثر . .

الأحكام :

سوف يأتي الكلام عن أحكام الانتشار ، وخاصّة انتشار الذّكر في مواطنه المناسبة ، وإنّما نشير هنا إلى أهمّ تلك الأبحاث إجمالا :

1 - انتشار الحرمة بالرضاع :

لا إشكال في أنّ الرضاع يوجب حرمة النكاح كما يوجبه النسب ، فلا يجوز نكاح الأخت من الرضاعة مثلا ، ويعبّر عن هذا بنشر الحرمة بالرضاع . وذكر الفقهاء لذلك - أي للنشر - شروطا يأتي تفصيلها في عنوان « رضاع » إن شاء اللّه تعالى « 1 » .

2 - انتشار الحرمة بالزنا واللواط :

الزنا أو اللواط إن كان بعد العقد فهو لا ينشر تحريم النكاح ، وإن كان قبله ففيه قولان ، والمشهور نشره ، فمن لاط بأخ زوجته ، فإن كان بعد العقد لم يفسد عقدها ، وإن كان قبله ، ففيه قولان ، والمشهور التحريم « 2 » . وموارد الكلام عن انتشار التحريم وعدمه في النكاح كثيرة ، مثل الكلام عن نشر الحرمة بوطء الشبهة « 3 » ، أو بنظر الأب أو لمسه لمملوكة الابن « 4 » ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : الرسائل الفقهية ( للوحيد البهبهاني ) : 101 - 106 ، والجواهر 41 : 449 . ( 2 ) الرسائل الفقهية : 101 . ( 3 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « نشر » . 1 انظر الجواهر 29 : 264 . 2 انظر الجواهر 29 : 363 - 373 . 3 انظر الجواهر 29 : 373 - 374 . 4 انظر الجواهر 29 : 374 - 380 .