والعلّامة الحلّي في القواعد « 1 » ، وولده فخر الدين « 2 » ، والشهيدان : الأوّل « 3 » والثاني « 4 » ، والمحقّق الكركي « 5 » ، والفاضل الإصفهاني « 6 » .
هل يشمل الحكم المتقدّم الزوجة أيضا أم لا ؟
قال العلّامة في المختلف : « وهل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة ؟ نصّ ابن الجنيد عليه ، وهو قول ابن حمزة ، ولم يتعرّض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة » « 7 » .
ولم يعلّق على ذلك بنفي ولا إثبات .
نعم ، قال في القواعد : « لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها - أعلى أو أدون - فالأقرب أنّه لا فسخ ، وكذا المرأة . نعم ، لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره ، كان له الفسخ لمخالفته الشرط » « 8 » .
وقال الشهيد الأوّل : « الأصحّ التعدّي وينزّل على الأقوال » « 9 » .
وقال المحقّق الكركي بعد نقل القول بالتعميم :
« وهو واضح » « 1 » .
وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر أيضا « 2 » .
هل الانتساب إلى صناعة أو علم كالانتساب إلى قبيلة ؟
قال العلّامة : « هل حكم الصنعة حكم القبيلة ؟ نصّ ابن الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما من حيث المفهوم عليه » « 3 » .
ومقصوده من الرواية ما روي من : أنّه « خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال :
أبيع الدواب ، فزوّجوه ، فإذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى عليّ عليه السّلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب » « 4 » .
وقال الشهيد الأوّل : « فلو انتسب أحدهما إلى صناعة كعلم فهل يكون كذلك أم لا ؟ قال ابن الجنيد : نعم ، وهو مفهوم من الرواية ، ولا بأس بتنزيله » « 5 » .
وقال المحقّق الكركي : « والظاهر أنّ اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة ؛ وفاقا لابن الجنيد ،
هامش
( 1 و 8 ) القواعد 3 : 73 .
( 2 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 192 .
( 3 ) انظر غاية المراد 3 : 192 .
( 4 ) انظر المسالك 7 : 412 ، ونسبه إلى الأكثر وهو حقّ .
( 5 ) انظر جامع المقاصد 13 : 331 .
( 6 ) انظر كشف اللثام 7 : 399 .
( 7 ) المختلف 7 : 199 ، وانظر الوسيلة : 311 .
( 9 ) غاية المراد 3 : 193 .
1 جامع المقاصد 13 : 332 .
2 انظر الجواهر 30 : 113 .
3 المختلف 7 : 199 .
4 الوسائل 21 : 235 ، الباب 16 من أبواب العيوب ، الحديث 2 .
5 غاية المراد 3 : 193 .