الإطلاق على نحو الحقيقة أو المجاز ، إلّا صاحب الحدائق كما تقدّم .
ما يترتّب على الخلاف المتقدّم من آثار وأحكام :
هناك أحكام فقهيّة عديدة تترتّب على البحث المتقدّم من قبيل :
- ثبوت اليأس من الحيض في القرشيّة - وهي المنسوبة إلى النضر بن كنانة - في سنّ الستّين ، وثبوته في غيرها في سنّ الخمسين إلّا النبطيّة التي ألحقت بالقرشية حكما .
وقالوا : إنّ كونها قرشيّة يثبت عن طريق انتسابها إلى النضر بن كنانة عن طريق الأب « 1 » .
- تعميم الوقف أو الوصيّة لأولاد البنات لو أوصى لأولاده أو أوقف عليهم وأطلق أو قال :
لأولاده وأولاد أولاده .
وعدم التعميم لو أوقف أو أوصى لمن انتسب إليه ، كما تقدّم .
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها :
لو انتسب الزوج إلى قبيلة ثمّ تبيّن الخلاف فهل يكون العقد صحيحا أم لا ؟
وعلى فرض صحّته فهل يثبت خيار الفسخ للزوجة أم لا ؟
والجواب :
أنّه لا إشكال في صحّة العقد ؛ لتماميّة أركانه .
أمّا ثبوت خيار الفسخ للزوجة ، ففيه كلام ؛ لأنّ المسألة يمكن أن تكون - بصورة كلّية - على نحوين :
الأوّل - أن يشترط الزوجان ذلك ضمن العقد :
ولا إشكال في ثبوت الخيار للزوجة في هذه الحالة ، بل قال صاحب الجواهر : « يمكن تحصيل الإجماع منهم هنا على أنّ شرطيّة الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف . . . » « 1 » .
ووجه جواز الفسخ هو شمول عموم « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » الدالّ على وجوب الوفاء بالشروط اللازمة - وهي المذكورة ضمن العقد - للمقام ، فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط « 3 »
وإضافة إلى ذلك النصوص « 4 » الدالّة على ثبوت
هامش
- وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 184 - 186 ، والمسالك 5 : 391 و 342 ، لكنّه يظهر أنّه وقع خلط بين المسألتين في المورد ، والمدارك 5 : 401 ، وغير هؤلاء ، وقد تقدّم تخريج أقوالهم عند نقل القولين .
( 1 ) انظر الجواهر 3 : 161 - 163 .
1 انظر الجواهر 30 : 386 .
2 الوسائل 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
3 انظر الجواهر 30 : 385 .
4 انظر الوسائل 21 : 207 - 238 ، أبواب العيوب والتدليس .