والسادة : اليزدي « 1 » ، والحكيم « 2 » ، والخوئي « 3 » ، والخميني « 4 » ، وغيرهم .
ونسبه صاحب الحدائق « 5 » إلى جملة من الفقهاء ، فيهم من لم نذكرهم ، منهم : الراوندي ، والسيّد الداماد ، والمحدّث الجزائري ، وغيرهم « 6 » .
وأمّا القائلون بأنّ الإطلاق على نحو المجاز ، فهم : العلّامة « 7 » ، وولده « 8 » ، والشهيدان : الأوّل « 9 » والثاني « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 11 » ، ومال إليه صاحب الرياض « 1 » .
ويظهر من الأردبيلي الاحتياط والتوقّف فيه « 2 » .
واستدلّ على القول الأوّل : بأنّ إطلاق الابن أو البنت على ابن البنت وبنت البنت في الكتاب والسنّة كثير .
أمّا الكتاب ، فمثل :
- قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
« 3 » .
فإنّ بنات الابن وبنات البنت يدخلن في قوله تعالى :
بَناتُكُمْ ،
وكذا بنات بنات الأخ في
بَناتُ الْأَخِ ،
وبنات بنات الأخت في
بَناتُ الْأُخْتِ .
- وقوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
. . .
أَوْ أَبْنائِهِنَّ
« 4 » .
فإنّ أبناء الأبناء وأبناء البنات يدخلون في أبنائهنّ .
- وآيات أخرى من هذا القبيل « 5 » .
وأمّا السنّة ، فمثل :
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الوقف ، الفصل الخامس ، المسألة 13 .
( 2 ) انظر المستمسك 9 : 574 ، ومنهاج الصالحين 2 : 253 ، كتاب الوقف ، فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف ، المسألة 7 .
( 3 ) انظر مستند العروة الوثقى ( الخمس ) : 317 ، ومنهاج الصالحين 2 : 242 و 243 ، المسألة 1160 .
( 4 ) انظر تحرير الوسيلة 2 : 64 ، كتاب الوقف ، المسألة 46 .
( 5 ) انظر الحدائق 12 : 390 - 391 .
( 6 ) مثل الفضل بن شاذان ، والشيخ أحمد بن المتوّج البحراني ، والمولى محمّد صالح المازندراني ، والشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني .
( 7 ) انظر : المختلف 3 : 332 ، والتذكرة 5 : 435 ، ونهاية الإحكام 2 : 398 .
( 8 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 217 .
( 9 ) انظر غاية المراد 2 : 446 - 448 .
1 انظر المسالك 5 : 342 - ونسبه إلى المشهور ، لكن المشهور على خلافه كما ترى - والروضة البهيّة 3 : 185 - 186 .
( 11 ) انظر كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ) : 305 .
1 انظر الرياض 5 : 256 .
2 انظر مجمع الفائدة 4 : 187 - 190 .
3 النساء : 23 .
4 النور : 31 .
5 مثل آية المباهلة ( آل عمران : 61 ) ، فإنّأَبْناءَنافيها إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السّلام ، وآية :لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ .الأحزاب : 55 .