الثاني - من جرح نفسه خطأ جرحا يؤدّي إلى هلاكه ، فلا إشكال في صحّة وصيّته ؛ لشمول إطلاقات الوصيّة لها ، وعدم النافي ، بل ادّعى الشهيد في الروضة « 1 » الإجماع على صحّتها .
الثالث - إذا جرح نفسه بجرح مهلك عمدا - أي قاصدا به الانتحار - ثمّ أوصى ، ثمّ مات ، فهل تصحّ وصيّته هذه أم لا ؟
هذه الصورة هي التي وقع الخلاف فيها ، فقد صرّح الشيخان : المفيد والطوسي بعدم صحّتها ، وتبعهما أغلب من تأخّر عنهما من الفقهاء « 2 » .
قال الشيخ المفيد : « ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح ، أو شرب سمّ ونحو ذلك ، ثمّ وصّى ، كانت وصيّته مردودة ، فإن وصّى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل ، ثمّ أحدث بعد الوصيّة ذلك ، كانت وصيّته ممضاة » « 1 » .
وقال الشيخ الطوسي : « فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثمّ وصّى ، كانت وصيّته مردودة ، لا يجوز العمل عليها » « 2 » .
ويدلّ على قول المشهور صحيحة أبي ولّاد ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل ، أجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت ، لم تجز وصيّته » « 3 » .
لكن خالف ابن إدريس القول المشهور وقال بعد نقله ذلك القول : « والذي تقتضيه أصولنا ، وتشهد بصحّته أدلّتنا : أنّ وصيّته ماضية صحيحة ، إذا كان عقله ثابتا عليه ؛ لأنّه لا مانع من ذلك » « 4 » .
وقال العلّامة في المختلف بعد أن نقل كلام المشهور وكلام ابن إدريس : « وقول ابن إدريس لا بأس به » « 5 » .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 23 ، وانظر الحدائق 22 :
415 - 416 .
( 2 ) انظر : الكافي في الفقه : 364 ، والمهذّب 2 : 107 ، والشرائع 2 : 245 ، والجامع للشرائع : 495 ، والتذكرة ( الحجرية ) 2 : 460 ، والتحرير 3 : 337 ، وإيضاح الفوائد 2 : 479 ، والتنقيح الرائع 2 : 366 - 367 ، والمهذّب البارع 3 : 97 - 99 ، والحدائق 22 :
413 - 415 ، والرياض 9 : 442 - 443 ، والجواهر 28 : 275 ، والعروة الوثقى : كتاب الوصيّة ، شروط الموصي ، السادس - ولم يخالف أحد من المعلّقين على العروة - والمستمسك 14 : 587 - 589 ، ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 2 : 424 ، وغيرها .
1 المقنعة : 672 .
2 النهاية : 610 .
3 الوسائل 19 : 378 ، الباب 52 من أبواب الوصايا ، الحديث الأوّل .
4 السرائر 3 : 197 .
5 المختلف 6 : 368 .