تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لا يشمل ذلك « 1 » .

4 - هل تجب الكفّارة على المنتحر ؟

تقدّم الكلام عن ثبوت الكفّارة أو عدمه في بعض صور الانتحار ، والكلام فعلا في الصورة المعهودة للانتحار ، وهي قتل النفس مباشرة عن اختيار بحيث تصحّ نسبة القتل إليه ، فنقول : اختلف الفقهاء المتعرّضون لهذه المسألة على أقوال : - فقد ذهب بعضهم إلى ثبوت الكفّارة ؛ لأنّها حقّ اللّه ، فلا تسقط بإقدام المنتحر على قتل نفسه كما يتوهّم البعض . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في المبسوط « 2 » . ووافقه العلّامة في القواعد « 3 » والشهيد الثاني في المسالك « 4 » . وهو الظاهر من الأردبيلي في مجمع الفائدة « 5 » لولا دعواه عدم نصّ صريح فيه ، ومن فخر الدين « 6 » ؛ لأنّه لم يعلّق على كلام والده . - واختار العلّامة في التحرير « 1 » عدم ثبوتها ، ووجهه : أنّ الكفّارة لا تجب إلّا بعد الموت ، وعندئذ لا يكون الميّت مكلّفا بشيء ؛ لأنّه ليس من أهل التكليف . - واكتفى الفاضل الإصفهاني « 2 » بنقل الاحتمالين . - واستشكل صاحب الجواهر « 3 » في ثبوتها ، بل الظاهر منه عدمه . ثمّ على فرض ثبوتها فهي تكون في مال الميّت كسائر الحقوق ، على ما صرّح به الشيخ في المبسوط « 4 » .

5 - وصيّة المنتحر :

للمسألة عدّة فروض ، بعضها متّفق على حكمه ، وبعضها مختلف فيه ، وهذه الفروض هي كالآتي : الأوّل - لو أوصى شخص ثمّ انتحر ، فلا إشكال في صحّة وصيّته ، وتدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد الآتية . لكن هذا مع فرض كونه مستجمعا لشروط الموصي حال الوصيّة ، التي منها العقل ، وعدم السفه على بعض الآراء في الأخير .
هامش
( 1 ) انظر مباني تكملة المنهاج 2 : 448 . ( 2 ) انظر المبسوط 7 : 195 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 713 . ( 4 ) انظر المسالك 15 : 341 . ( 5 ) انظر مجمع الفائدة 14 : 219 . ( 6 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 751 . 1 انظر التحرير 5 : 635 . 2 انظر كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 531 . 3 انظر الجواهر 43 : 412 . 4 انظر المبسوط 7 : 195 .