تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
.

التقاط

لغة :

أخذ الشيء من الأرض . والتقطه : عثر عليه من غير طلب . واللقطة - بفتح القاف على المشهور أو سكونها - هي الشيء الملقوط والمأخوذ « 1 » .

اصطلاحا :

قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى اللقطة : « . . . فهي لغة وعرفا المال ، إلّا أنّ الفقهاء تجوّزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحرّ « 2 » ، ومنهم من خصّها بالأوّل ، وأفرد للّقيط كتابا آخر ، وأمّا احتمال أنّها حقيقة شرعيّة للأعمّ ، فهو واضح الضعف ، والإطلاق في بعض النصوص لا يقتضيه » « 3 » .

الأحكام :

لا إشكال في أصل مشروعيّة الالتقاط وجوازه إجمالا « 1 » ، وإنّما الكلام في تفاصيل أحكامه وحدودها ، وهذا ما سوف نستوفيه في العناوين : « لقطة » و « لقيط » و « ضالّة » .

التماس

لغة :

الطلب ، والتّلمّس : التطلّب مرّة بعد أخرى « 2 » . وقيل : الالتماس طلب باللمس ، ثمّ سمّي كلّ طلب التماسا « 3 » .

اصطلاحا :

يأتي بالمعنى اللغوي ، لكنّه - كالطلب - يكون تارة بالقول ، وأخرى بالفعل . فالالتماس القولي هو - كما قيل - : طلب إنسان شيئا من إنسان آخر مساو له « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « لقط » . ( 2 ) والأغلب إطلاق اللقيط على الآدمي الملقوط ، وهو الصبي المنبوذ الذي يلتقطه إنسان آخر . انظر المصباح المنير : « لقط » . ( 3 ) الجواهر 38 : 146 . 1 قال صاحب الجواهر : « والأصل فيها بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيّتها في الجملة النصوص من الطرفين . . . » . الجواهر 38 : 146 ، وانظر : الوسائل 25 : 457 ، الباب 13 من كتاب اللقطة ، الحديث الأوّل ، وصحيح مسلم 3 : 1346 ، كتاب اللقطة ، الحديث الأوّل . 2 انظر : الصحاح ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « لمس » . 3 الفروق اللغوية : 239 ، الفرق بين الطلب والالتماس . 4 جاء في تعريفات الجرجاني : « الالتماس هو : الطلب مع -