.
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
يختلف حكم الالتصاق باختلاف موارده ، وهي عديدة ، مثل :
- التصاق ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة بالجسم في الوضوء والغسل ، ومنه الجبيرة .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في العناوين :
« وضوء » ، « غسل » ، « جبيرة » ونحوها .
- التصاق العضو المقطوع قصاصا أو حدّا ، أو إلصاقه بموضعه الأوّل ، كالتصاق الاذن المقطوعة قصاصا بموضعها الأوّل . أو اليد المقطوعة حدّا كذلك .
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العناوين المناسبة ، مثل : « حدّ » و « قصاص » ونحوهما .
- التصاق الأجنبيين بجسدهما من دون إيقاب وإدخال ، ويترتّب عليه التعزير .
وسوف نتكلّم عن ذلك في العنوانين : « زنا » و « لواط » .
التفات
لغة :
مصدر التفت ، وهو من اللفت ، بمعنى ليّ الشيء عن جهته ، كما تقبض على عنق إنسان فتلفته ، فاللفت والفتل بمعنى واحد .
ولفت وجهه عنه : صرفه .
ولفته عن رأيه : صرفه عنه « 1 » .
اصطلاحا :
ورد في كلمات الفقهاء في عدّة معان ، أهمّها :
1 - المعنى اللغوي المتقدّم ، وهو صرف الوجه يمينا وشمالا ، وهو أكثر استعمالا من غيره .
2 - الاعتناء ، كقولهم : كثير الشكّ لا يلتفت إلى شكّه ، أي لا يعتني به .
3 - الانتباه والعلم ، كقولهم : إذا التفت إلى أنّ في ثوبه نجاسة ، أي علم وانتبه .
وهذان الاستعمالان وردا غالبا في كتابي الطهارة والصلاة في بحث الشكوك .
الأحكام :
إنّ الالتفات بمعنى صرف الوجه قد يكون مستحبّا ، أو مكروها ، أو حراما ، أو مباحا .
فالالتفات المستحبّ ، مثل التفات الخطيب في صلاة الاستسقاء يمنة تارة ويسرة أخرى مع قراءة بعض الأذكار الخاصّة كالتسبيح والتحميد « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومختار الصحاح : « لفت » .
( 2 ) انظر المقنعة : 208 .