تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
.

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

يختلف حكم الالتصاق باختلاف موارده ، وهي عديدة ، مثل : - التصاق ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة بالجسم في الوضوء والغسل ، ومنه الجبيرة . وسوف يأتي تفصيل ذلك في العناوين : « وضوء » ، « غسل » ، « جبيرة » ونحوها . - التصاق العضو المقطوع قصاصا أو حدّا ، أو إلصاقه بموضعه الأوّل ، كالتصاق الاذن المقطوعة قصاصا بموضعها الأوّل . أو اليد المقطوعة حدّا كذلك . وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العناوين المناسبة ، مثل : « حدّ » و « قصاص » ونحوهما . - التصاق الأجنبيين بجسدهما من دون إيقاب وإدخال ، ويترتّب عليه التعزير . وسوف نتكلّم عن ذلك في العنوانين : « زنا » و « لواط » .

التفات

لغة :

مصدر التفت ، وهو من اللفت ، بمعنى ليّ الشيء عن جهته ، كما تقبض على عنق إنسان فتلفته ، فاللفت والفتل بمعنى واحد . ولفت وجهه عنه : صرفه . ولفته عن رأيه : صرفه عنه « 1 » .

اصطلاحا :

ورد في كلمات الفقهاء في عدّة معان ، أهمّها : 1 - المعنى اللغوي المتقدّم ، وهو صرف الوجه يمينا وشمالا ، وهو أكثر استعمالا من غيره . 2 - الاعتناء ، كقولهم : كثير الشكّ لا يلتفت إلى شكّه ، أي لا يعتني به . 3 - الانتباه والعلم ، كقولهم : إذا التفت إلى أنّ في ثوبه نجاسة ، أي علم وانتبه . وهذان الاستعمالان وردا غالبا في كتابي الطهارة والصلاة في بحث الشكوك .

الأحكام :

إنّ الالتفات بمعنى صرف الوجه قد يكون مستحبّا ، أو مكروها ، أو حراما ، أو مباحا . فالالتفات المستحبّ ، مثل التفات الخطيب في صلاة الاستسقاء يمنة تارة ويسرة أخرى مع قراءة بعض الأذكار الخاصّة كالتسبيح والتحميد « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومختار الصحاح : « لفت » . ( 2 ) انظر المقنعة : 208 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 19 | الشيخ محمد علي الأنصاري