تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فلا يجوز لكلّ منهم أن يطأها « 1 » ، كما سيأتي . 2 - الأمة المزوّجة : إذا زوّج السيّد أمته ، فهي تحلّ للزوج ولا تحلّ حينئذ للسيّد من حيث الوطء . وهل تحلّ له من حيث النظر واللمس بالنسبة إلى سائر الجسد ؟ فيه خلاف « 2 » . 3 - الأمة التي تكون في عدّة الغير : فإنّ المعتدّة كالزوجة ، خصوصا إذا كانت العدّة رجعيّة ، فإنّها زوجة حقيقة « 3 » . 4 - الأمة المكاتبة : الأمة المكاتبة لمّا كانت في طريق التحرّر ، والخروج من تحت سلطة السيّد ؛ فلذلك تكون كالأجنبية « 4 » . 5 - الأمة المشركة والوثنية والمرتدّة : ادّعي الإجماع على عدم جواز وطء غير الكتابيات من أنواع الكافرات ، لا بالعقد الدائم ، ولا بالعقد المنقطع ، ولا بملك اليمين « 5 » . وأمّا الكتابيات ، فقد قيل بعدم جواز وطئهنّ مطلقا ، وقيل بالجواز مطلقا ، وقيل بعدم الجواز في الدائم ، وبالجواز في المنقطع وملك اليمين ، وقيل غير ذلك « 1 » . وقيل : إنّ الأشهر عملا بين المتأخّرين هو الأخير « 2 » . وبناء على ذلك لا يجوز للسيّد وطء أمته المشركة والوثنية والمرتدّة . أمّا الكتابية فعلى الخلاف المتقدّم ، فيجوز بناء على الأشهر بين المتأخّرين على ما قيل . وهل يحرم عليه النظر إليها أم لا ؟ فيه خلاف « 3 » .

بيع الأمة :

يجوز بيع الأمة كسائر الرقيق والمماليك ، لكن يترتّب على بيعها بعض الأحكام نشير إليها إجمالا
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 30 : 286 ، ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 70 - 71 . ( 2 ) انظر : الجواهر 30 : 284 ، ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 73 - 74 . ( 3 ) انظر مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 74 . ( 4 ) انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 574 ، ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 75 . ( 5 ) انظر : القواعد 3 : 38 ، وجامع المقاصد 12 : 391 ، وكشف اللثام 7 : 220 - 221 . ولكن شكّك السيّد - - الخوئي في هذا الإجماع ، بل خالفه على ما سيأتي . 1 انظر : القواعد 3 : 38 ، وجامع المقاصد 12 : 391 ، وكشف اللثام 7 : 220 - 221 ، وانظر المصدرين الآتيين . 2 انظر : الحدائق 24 : 3 - 5 ، والجواهر 30 : 27 - 28 . 3 نفاه صريحا السيّد الخوئي في مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 71 ؛ لعدم الملازمة بين حرمة الوطء وحرمة النظر ، بل شكّك في أصل دعوى الإجماع على عدم جواز الوطء ، ونقل عن الحدائق والوسائل ما يشعر بالجواز .