الإمام لا يحسن ما لا يتحمّله كالتسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين .
كان هذا أهمّ الأحكام المرتبطة بالامّي ، وتراجع أيضا العناوين : « أعجمي » ، « إمامة » ، « قراءة » ، ونحوها ممّا يرتبط بالموضوع .
مظانّ البحث :
تكلّم الفقهاء في موضوع القراءة في الصلاة عن حكم الامّي من حيث القراءة ، وفي موضوع الجماعة عن إمامة الامّي في الصلاة .
أمن
لغة :
ضدّ الخوف « 1 » ، فأمن الضرر ، ضدّه خوف الضرر ، والأمن من العدوّ ، ضدّه الخوف من العدوّ ، وهكذا .
اصطلاحا :
يأتي بالمعنى المتقدّم .
- و « دار الأمن » هي الدار التي يأمن فيها الإنسان المؤمن ، ويقابلها دار الخوف .
والظاهر أنّها أخصّ من دار الإسلام ؛ لأنّه قد يكون قسم من دار الإسلام دار خوف في صورة خروج البغاة على الإمام العادل هناك « 1 » .
- وقد يراد من « دار الأمن » في الأحاديث والأدعية دار الآخرة بالنسبة إلى المؤمن . وإلى ذلك يشير كلام الإمام عليّ عليه السّلام - ذاكرا عمّارا وابن التيّهان وذا الشهادتين - : « . . . لقوا اللّه فوفّاهم أجورهم ، وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم » « 2 » .
- وصلاة الأمن هي الصلاة التي يصلّيها الإنسان حالة الأمن ، وهي ضدّ صلاة الخوف التي يصلّيها حالة الخوف « 3 » .
الأحكام :
تترتّب على « الأمن » أحكام كثيرة ، نشير إلى أهمّها تاركين غيرها إلى مواردها المناسبة ، مثل البحث عن جواز دخول المستحاضة إلى المسجد مع الأمن من التلويث ، أو إدخال النجاسة - بصورة عامّة - إلى المسجد مع أمن التلويث ، أو الصلاة عاريا مع أمن المطّلع أو مع عدم أمنه ، ونحوها .
وأمّا الموارد التي نريد البحث عنها فهي كالآتي :
حصول الأمن بالتمسّك بأحد أسباب الاعتصام :
إنّما يحصل الأمن للإنسان - من منظار
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « أمن » .
1 انظر الكافي في الفقه : 251 ، وقلّما استعمل الفقهاء هذا الاصطلاح .
2 نهج البلاغة : 264 ، قسم الخطب ، الخطبة 182 .
3 انظر الجواهر 14 : 170 .