فهو على ما ولدته امّه من الجهل بالكتابة « 1 » .
اصطلاحا :
هو الذي لا يحسن قراءة الحمد ، أو لا يحسن القراءة مطلقا « 2 » .
وقيل : المراد ب « من لا يحسن القراءة » في عبارات الأصحاب : من لا يستطيع أصل القراءة ، فلا يشمل من يأتي بها ملحونة أو يبدّل فيها بعض الحروف « 3 » .
لكن يظهر من بعض العبارات شموله لذلك كلّه « 4 » .
الأحكام :
ذكروا للامّي أحكاما في كتاب الصلاة ، نشير إلى أهمّها فيما يأتي :
حكم الامّي في قراءة الصلاة :
تجب في الصلاة قراءة سورة الحمد - في الركعتين الأوّلتين - وسورة من سائر سور القرآن .
هذا بالنسبة إلى القادر على القراءة .
وأمّا الامّي :
فأوّلا - يجب عليه تعلّم قراءة الحمد والسورة بعد دخول الوقت قطعا « 1 » .
وأمّا قبل دخول الوقت فعلى وجه قويّ على رأي بعض « 2 » .
وإذا كان من يلقّنه القراءة في أثناء الصلاة جاز الاكتفاء به « 3 » .
هذا إذا لم يكن قادرا على الائتمام بغيره .
وأمّا إذا كان قادرا على ذلك :
- فهل يجب عليه التعلّم في هذه الصورة أيضا ؟ « 4 »
- أو لا يجب عليه ؛ لتمكّنه من الإتيان بالصلاة الصحيحة عن طريق الائتمام بغيره ؟ « 5 »
- أو يجب عليه تخييرا : التعلّم أو الائتمام ؟ « 6 »
هامش
( 1 ) انظر المصباح المنير : « أمي » .
( 2 ) انظر المعتبر : 243 ، والتذكرة 4 : 290 ، والذكرى 4 : 395 ، وفيه : « . . . من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة » ، وروض الجنان : 365 ، وفيه : « . . . من لا يحسن الحمد والسورة وأبعاضهما » .
( 3 ) انظر الجواهر 9 : 310 .
( 4 ) انظر الجواهر 13 : 341 ، والعروة الوثقى : فصل في القراءة ، المسألة 32 ، وفصل في شرائط إمام الجماعة .
1 انظر : المدارك 3 : 342 ، والجواهر 9 : 300 .
2 انظر الجواهر 9 : 300 ، بل على رأي كلّ من يقول بوجوب التعلّم وجوبا نفسيّا لا إرشاديّا كما نسب إلى الأردبيلي في مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 444 .
3 انظر : الرياض 3 : 382 ، ومستند الشيعة 5 : 82 ، والعروة الوثقى : كتاب الصلاة فصل في القراءة ، المسألة 29 .
4 انظر : الجواهر 9 : 300 ، ويظهر منه أنّه المعروف ، والعروة الوثقى : كتاب الصلاة فصل في القراءة ، المسألة 32 .
5 انظر مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 444 .
6 انظر : التذكرة 4 : 292 ، والرياض 3 : 382 ، والذخيرة : 390 ، ومستند الشيعة 5 : 82 ، وفيه : -