تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وجوه ، بل أقوال . وإذا كان قادرا على الائتمام وكان هناك من يلقّنه فأيّهما يقدّم ؟ يرى بعض الفقهاء : أنّ الائتمام مقدّم ، لكن على وجه الاحتياط الوجوبي « 1 » . ولا يرى بعض آخر تقدّم أحدهما على الآخر ؛ لأنّ الواجب هو القدرة الحاصلة أثناء العمل ولو تدريجا « 2 » . وثانيا - إذا ضاق الوقت ولم يتعلّم القادر على التعلّم ، ولكن كان يعلم شيئا من الفاتحة ولو آية وجبت عليه قراءتها قطعا « 3 » . وأمّا بالنسبة إلى الباقي ، فهل يجب عليه التعويض عنه أم لا ؟ فيه قولان : - الوجوب ، ونسب إلى المشهور « 1 » . - عدم الوجوب ، صرّح به صاحب المدارك « 2 » ، والسيّد الخوئي « 3 » ، وهو الظاهر من المحقّق الحلّي « 4 » ، والعلّامة الحلّي « 5 » ، والمحقّق الأردبيلي « 6 » . ثمّ على فرض وجوب التعويض ، هل يكرّر ذلك البعض بمقدار الباقي من الفاتحة ، أو يقرأ بمقدار الباقي من سائر القرآن ، أو من الذكر ؟ أوجه ، بل أقوال « 7 » . هذا كلّه إذا كان يعلم شيئا من الفاتحة . أمّا إذا لم يعلم شيئا منها : فإمّا أن يعلم غيرها من القرآن أو لا . فإن كان يعلم قرأ بمقدارها « 8 » . وإن لم يعلم ، فالواجب عليه أن يذكر اللّه تعالى بمقدار الفاتحة « 9 » .
هامش
- « من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة : التعلّم ، أو الائتمام ، أو متابعة القارئ من باب المقدّمة إجماعا ؛ فإنّه يجب أحد الأمرين من قراءة الحمد أو الائتمام ، وتحقّقه يتوقّف على أحد الثلاثة » . ( 1 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في القراءة ، المسألة 29 ، وهامش السيّد الحكيم عليها . ( 2 ) انظر مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 439 ، ولعلّه الظاهر من كلّ من ذكر التلقين ولم يذكر ترتيبا بينه وبين التعلّم ، مثل عبارة مستند الشيعة المتقدّمة وغيرها . ( 3 ) انظر : المدارك 3 : 343 ، وقد ادّعى الإجماع عليه ، ومستند الشيعة 5 : 83 . 1 انظر : المستمسك 6 : 223 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 3 : 450 . 2 انظر المدارك 3 : 343 . 3 انظر مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 452 - 454 . 4 انظر المعتبر : 173 . 5 انظر المنتهى 5 : 68 . 6 انظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 213 . 7 انظر : الرياض 3 : 382 - 383 ، ومستند الشيعة 5 : 85 . 8 انظر : الرياض 3 : 383 ، ومستند الشيعة 5 : 85 - 86 ، والعروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في القراءة ، المسألة 34 . 9 انظر المصادر المتقدّمة وغيرها .