الفقهاء الذين تطرّقوا إلى المسألة ، نعم قال العلّامة - بعد ذكر أحكام الأزواج إجمالا - : « وعلى القول بتحريم من فارقها ، ففي أمته الموطوءة إذا فارقها بالموت أو غيره وجهان » « 1 » .
وقال المقداد - بعد أن ذكر وجوها ثلاثة عن الشافعيّة في أزواجه اللاتي فارقهنّ قبل الموت :
الجواز وعدمه ، والتفصيل بين المدخول بها وعدمه ، واختيار المنع مطلقا - : « وكذا لهم هذه الوجوه في سراريه ، وعموم الآية يدفع هذه الاحتمالات » « 2 » .
2 - عدم كونهنّ مشركات أو كتابيات :
لم تكن زوجات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله اللاتي تزوّج بهنّ وعقد عليهنّ مشركات أو كتابيات « 3 » ، نعم لمّا ملك صفيّة بنت حييّ بن أخطب كانت غير مسلمة ، فبقيت عنده حتّى أسلمت ثمّ أعتقها وتزوّجها « 4 » ، فهذا يدلّ على أنّ له أن يتسرّى بغير المسلمة ، ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
« 1 » و
وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ
« 2 » .
3 - عدم كونهنّ إماء :
لم يعقد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على أمة ، وقد جعل من اختصاصاته تحريم ذلك . نعم يجوز له - كما تقدّم - التسرّي بالإماء « 3 » .
لكن قال صاحب الحدائق : « ولم أقف له على دليل في أخبارنا ، وإنّما علّل ذلك بتعليلات اعتبارية . . . » « 4 » .
4 - عدم اشتراط كونهنّ مهاجرات :
لا يشترط عندنا أن تكون نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مهاجرات ، وأمّا قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ . . .
« 5 » ، فقد ذكروا فيه وجوها ، منها :
- أنّ القيد فيه للتوضيح لا للتخصيص ، وبعبارة أخرى : القيد إنّما هو قيد توضيحي
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 568 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 241 .
( 3 ) عدم جواز نكاح المشركات والكتابيات لغير النبيّ صلّى اللّه عليه وآله هو المشهور والمعروف بين فقهائنا ؛ لقوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ .البقرة : 221 ؛ وقوله تعالى :وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .الممتحنة :
10 - وإن كان هناك قول بجواز نكاح الكتابية دواما وقول بجوازه انقطاعا - فإذا كان هذا حكم سائر المسلمين فالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله أولى بالتحريم لعلوّ شأنه ومرتبته . انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 567 .
( 4 ) انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 567 ، والمسالك 7 : 72 .
1 المؤمنون : 6 .
2 الأحزاب : 50 .
3 انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 567 ، والمسالك 7 : 72 .
4 انظر الحدائق 23 : 101 .
5 الأحزاب : 50 .