تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
من غيرها ؛ لمزيد الحنوّ » « 1 » . وقيل : إنّ ذلك موضع وفاق « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .

هدية الامّ وعطيّتها للولد وبالعكس :

صرّح الفقهاء بأنّ العطيّة لذي الرحم مستحبّة « 4 » ، فعلى ذلك تستحبّ عطيّة الامّ لولدها وعطيّة الولد لامّه . والمعروف بين الفقهاء : أنّ هبة الولد للوالدين وهبتهما له لازمة لا يصحّ الرجوع فيها ، وإن لم تكن معوّضة « 5 » . ولكن جعل السيّد المرتضى ممّا انفردت به الإماميّة تساوي الأجنبي وذي الرحم في جواز الهبة وعدم لزومها ما لم تكن معوّضة « 6 » . إلّا أنّ صاحب الجواهر قال : « وخلاف المرتضى فيهما وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام منقرض ؛ ولذا لم يعتدّوا بخلافه وإن نسبه إلى إجماع الإماميّة » « 7 » . .

ثبوت الربا بين الامّ وولدها :

استثنى أكثر الفقهاء من حرمة الربا ، الربا بين الوالد وولده « 1 » . ولم يذكروا الوالدة وولدها ، بل صرّح جملة منهم بعدم استثنائهما وثبوت الربا بينهما « 2 » .

عدم جواز أخذ الامّ من مال ولدها وبالعكس :

صرّح جملة من الفقهاء بأنّه لا يجوز للامّ أن تأخذ من مال ولدها شيئا إذا كانت غنيّة ، أو وجد من ينفق عليها كالزوج ، أو كان الولد ينفق عليها ، وكذا لا يجوز العكس « 3 » .
هامش
( 1 و 2 ) انظر المسالك 6 : 248 . ( 3 ) انظر الجواهر 28 : 407 . 4 انظر : جامع المقاصد 9 : 171 ، والمسالك 6 : 45 ، والجواهر 28 : 189 ، وغيرها . ( 5 ) انظر : جامع المقاصد 9 : 157 ، والمسالك 6 : 30 ، والجواهر 28 : 181 - 182 . ( 6 ) انظر الانتصار : 221 ، مسائل شتى ، المسألة الأولى . ( 7 ) الجواهر 28 : 181 . 1 بل تردّد بعضهم في هذا الاستثناء ، فمع غضّ النظر عن السيّد المرتضى الذي رجع عن ترديده الذي كان ناشئا من الاختلاف في فهم النصّ - انظر رسائل السيّد المرتضى 1 : 182 جواب المسائل الموصليات ، والانتصار : 213 - فقد شكّك فيه المحقّق الأردبيلي ، والسبزواري ، والسيّد الخوئي ، بل قال الأخير بوجوب تركه احتياطا . انظر : مجمع الفائدة 8 : 488 - 489 ، والكفاية : 98 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 54 ، كتاب التجارة ، الربا ، المسألة 218 . 2 انظر : التنقيح الرائع 2 : 95 ، والمسالك 3 : 327 ، والروضة البهية 3 : 439 ، والكفاية : 98 ، والحدائق 19 : 261 ، والجواهر 23 : 379 ، ومفتاح الكرامة 4 : 530 . 3 انظر : السرائر 2 : 209 ، لكنّه لم يذكر العكس ، والتذكرة 12 : 163 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 1029 ، والدروس 3 : 169 ، وجامع المقاصد 4 : 48 ، -