تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وقال العلّامة : « الصبي لو أدّبه أبوه أو جدّه له فمات ضمنا ديته » « 1 » . وأمّا مقدار الضرب والضمان مع الإتلاف فسوف يأتي في عنوان « تأديب » ، ومضى إجمالا في عنوان « إسراف / الإسراف في التأديب » .

ميراث الامّ :

سهم الامّ في الميراث يكون على النحو الآتي إجمالا : أوّلا - إذا كانت الامّ منفردة ولا وارث غيرها ، فلها ثلث المال بالفرض والباقي بالردّ . ثانيا - إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت إخوة وأولاد ليحجبوا الامّ عن الزائد عن السدس ، فللامّ الثلث وللأب الثلثان . ثالثا - إذا اجتمع الأبوان وكان للميّت إخوة ، فللامّ السدس - لحجب إخوة الميّت الامّ عمّا زاد عن السدس - والباقي للأب . رابعا - وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ، فلكلّ من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد . وكذا لو كانت الامّ وحدها مع الأولاد ، فإنّ لها السدس والباقي لهم . خامسا - إذا اجتمع أحد الزوجين مع الوالدين والأولاد فلكلّ من الوالدين السدس ، وللزوج أو الزوجة نصيبه الأدنى - وهو الربع للزوج والثمن للزوجة - والباقي للأولاد . سادسا - إذا اجتمع أحد الزوجين مع الوالدين ، فلكلّ من الزوجين نصيبه الأعلى - وهو النصف للزوج والربع للزوجة - وللامّ الثلث إن لم يكن للميّت إخوة ، وإلّا كان لها السدس لحجبهم لها عن الزائد عن السدس ، والباقي على أيّ تقدير للأب . وإن لم يكن للميّت أب يردّ سهمه إلى الامّ « 1 » . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « إرث » . وترث الامّ من الدية كسائر الورثة . نعم في إرث من يتقرّب بها من الدية خلاف « 2 » .

الوصيّة للامّ :

تجوز الوصيّة للامّ كما تجوز لسائر الأقارب ؛ لصحّة الوصيّة للوارث وغيره عندنا ؛ ولذلك لو أوصى لأقاربه دخلت الامّ في الموصى لهم « 3 » .

جعل الوصاية للامّ :

يصحّ جعل الوصاية للامّ على أطفالها إذا جمعت الشرائط المعتبرة في الوصيّ ، بل قيل : « إذا اجتمعت الشرائط في امّ الأطفال فهي أولى
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 572 . 1 انظر ما تقدّم في الجواهر 39 : 111 - 116 . 2 انظر الجواهر 39 : 46 . 3 انظر : جامع المقاصد 10 : 57 - 58 ، والمسالك 6 : 232 - 233 ، والجواهر 28 : 365 .