المسألة ممّا لا خلاف فيها .
راجع العنوانين : « أب » ، و « قصاص » .
لو ماتت الامّ والجنين حيّ بعد ، وبالعكس :
إذا ماتت الامّ وبقي الجنين حيّا في جوفها ، فالمعروف بين الأصحاب أنّه يجب أن يشقّ جوفها ويستخرج الجنين ؛ توصّلا إلى بقاء الحيّ ، سواء علمنا أنّه يعيش بعد إخراجه أو لا .
نعم ، ينبغي أن يكون لنا علم بحياته وهو في بطن امّه .
واشترط بعضهم أن يكون الشقّ من الجانب الأيسر .
كما قال بعضهم بلزوم خياطة مكان الشقّ ، وهو أولى وأستر « 1 » على الميّت .
هذا كلّه إذا ماتت الامّ والجنين حيّ بعد ، وأمّا لو مات الجنين والامّ ما زالت حيّة ، فقالوا :
يستخرج الجنين من بطنها إبقاء على حياتها « 2 » .
ولهم كلام في المخرج وكيفيّة الإخراج .
راجع : جنين .
حكم الكافرة إذا ماتت مع جنينها المحكوم بالإسلام :
قال العلّامة الحلّي : « لو ماتت ذمّية وهي حامل من مسلم ، قال علماؤنا : تدفن في مقبرة المسلمين ؛ لحرمة ولدها ؛ لأنّ له حرمة أجنّة المسلمين ؛ لأنّه لو سقط لم يدفن إلّا في مقابرهم ، فلا تسقط حرمته في جوف امّه . . . » إلى أن قال :
« إذا عرفت هذا ، فإنّه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق » « 1 » .
وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالا في العنوانين : « استدبار » ، و « استقبال » ، وانظر :
« جنين » ، و « دفن » أيضا .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - أحكام التخلّي : ستر العورة عن الناظر المحترم .
ب - الصلاة على الميّت : كيفيّة الدعاء في الصلاة على المخالف .
ج - دفن الميّت : دفن الذمّية الحاملة بمسلم ، وما يلحق بالدفن من أبحاث ، مثل موت الامّ وبقاء الجنين حيّا وبالعكس .
2 - كتاب الزكاة : دفع الزكاة لواجبي النفقة .
3 - كتاب الصوم : صوم الولد ندبا من دون إذن والديه .
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 2 : 113 ، والمسالك 1 : 105 ، والمدارك 2 : 158 ، والجواهر 4 : 376 ، وغيرها .
( 2 ) انظر المصادر المتقدّمة .
1 التذكرة 2 : 109 ، وانظر : المسالك 1 : 100 ، والمدارك 2 : 136 ، والجواهر 4 : 297 - 299 ، وغيرها .