إلى تسع سنين .
اختاره المفيد « 1 » وتبعه سلّار « 2 » .
- أنّ الامّ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقا ، سواء كان ذكرا أو أنثى .
اختاره صاحب المدارك « 3 » ، والسيّد الحكيم « 4 » .
وجعل السيّد الخوئي حضانة الولد للامّ إلى سنتين ، والأولى جعله إلى سبع سنين ، ولو كان ذكرا « 5 » .
وجعل الإمام الخميني الحضانة لها مطلقا إلى سنتين ، وبعدها فالأب أحقّ بالذكر ، والامّ بالأنثى إلى سبع سنين من عمرها ، ثمّ يكون الأب أحقّ بها « 6 » .
ولحضانة الامّ شروط ، وهي إجمالا :
- أن تكون مسلمة إذا كان الطفل مسلما .
- أن تكون حرّة إذا كان الطفل حرّا .
- أن تكون عاقلة .
- أن تكون أمينة .
- أن تكون مقيمة غير مسافرة شرعا « 7 » .
ولهم في الأخيرين كلام « 1 » .
وسوف يأتي تفصيل الأقوال والشروط وتوضيح حقيقة الحضانة وما يرتبط بها من نسائر الأحكام في عنوان « حضانة » إن شاء اللّه تعالى .
إنفاق الأولاد على الامّ وبالعكس :
قال الشهيد الثاني : « لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الآخر » « 2 » .
ويشترط في المنفق عليه الفقر « 3 » ، وفي المنفق القدرة على الإنفاق « 4 » .
ولا يشترط إسلام المنفق عليه أو إيمانه « 5 » .
وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه وبيان ترتيب المنفقين في عنوان « إنفاق » إن شاء اللّه تعالى .
دفع الامّ زكاتها لولدها وبالعكس :
لا يجوز للامّ أن تدفع الزكاة لولدها إذا كانت نفقة الولد على الامّ ، بمعنى أن تدفع النفقة الواجبة من الزكاة ؛ لعدم صدق عنوان « الفقير » على الولد مع
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 531 .
( 2 ) انظر المراسم : 164 .
( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 468 .
( 4 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 302 ، أحكام الأولاد ، المسألة 9 .
( 5 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 285 ، أحكام الأولاد ، المسألة 1388 .
( 6 ) انظر تحرير الوسيلة 2 : 279 ، أحكام الولادة ، المسألة 16 .
( 7 ) انظر : المسالك 8 : 422 - 425 ، ونهاية المرام - - 1 : 468 - 469 ، والمصادر المتقدّمة ، وغيرها .
1 انظر المصادر المتقدّمة .
2 المسالك 8 : 483 .
3 انظر : الحدائق 25 : 136 ، والجواهر 31 : 371 .
4 انظر : المسالك 8 : 487 - 488 ، والجواهر 31 : 374 .
5 انظر : المسالك 8 : 486 ، والحدائق 25 : 137 ، والجواهر 31 : 372 .