تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إلى تسع سنين . اختاره المفيد « 1 » وتبعه سلّار « 2 » . - أنّ الامّ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقا ، سواء كان ذكرا أو أنثى . اختاره صاحب المدارك « 3 » ، والسيّد الحكيم « 4 » . وجعل السيّد الخوئي حضانة الولد للامّ إلى سنتين ، والأولى جعله إلى سبع سنين ، ولو كان ذكرا « 5 » . وجعل الإمام الخميني الحضانة لها مطلقا إلى سنتين ، وبعدها فالأب أحقّ بالذكر ، والامّ بالأنثى إلى سبع سنين من عمرها ، ثمّ يكون الأب أحقّ بها « 6 » . ولحضانة الامّ شروط ، وهي إجمالا : - أن تكون مسلمة إذا كان الطفل مسلما . - أن تكون حرّة إذا كان الطفل حرّا . - أن تكون عاقلة . - أن تكون أمينة . - أن تكون مقيمة غير مسافرة شرعا « 7 » . ولهم في الأخيرين كلام « 1 » . وسوف يأتي تفصيل الأقوال والشروط وتوضيح حقيقة الحضانة وما يرتبط بها من نسائر الأحكام في عنوان « حضانة » إن شاء اللّه تعالى .

إنفاق الأولاد على الامّ وبالعكس :

قال الشهيد الثاني : « لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الآخر » « 2 » . ويشترط في المنفق عليه الفقر « 3 » ، وفي المنفق القدرة على الإنفاق « 4 » . ولا يشترط إسلام المنفق عليه أو إيمانه « 5 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه وبيان ترتيب المنفقين في عنوان « إنفاق » إن شاء اللّه تعالى .

دفع الامّ زكاتها لولدها وبالعكس :

لا يجوز للامّ أن تدفع الزكاة لولدها إذا كانت نفقة الولد على الامّ ، بمعنى أن تدفع النفقة الواجبة من الزكاة ؛ لعدم صدق عنوان « الفقير » على الولد مع
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 531 . ( 2 ) انظر المراسم : 164 . ( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 468 . ( 4 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 302 ، أحكام الأولاد ، المسألة 9 . ( 5 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 285 ، أحكام الأولاد ، المسألة 1388 . ( 6 ) انظر تحرير الوسيلة 2 : 279 ، أحكام الولادة ، المسألة 16 . ( 7 ) انظر : المسالك 8 : 422 - 425 ، ونهاية المرام - - 1 : 468 - 469 ، والمصادر المتقدّمة ، وغيرها . 1 انظر المصادر المتقدّمة . 2 المسالك 8 : 483 . 3 انظر : الحدائق 25 : 136 ، والجواهر 31 : 371 . 4 انظر : المسالك 8 : 487 - 488 ، والجواهر 31 : 374 . 5 انظر : المسالك 8 : 486 ، والحدائق 25 : 137 ، والجواهر 31 : 372 .