في الحيضيّة ، مثل اعتبار توالي خروج الدم في ثلاثة أيّام ، لما أمكن التمسّك بالقاعدة بمجرّد رؤية الدم ؛ لعدم إحراز إمكان الحيض شرعا ، وإنّما يحرز الإمكان بعد توالي الخروج ثلاثة أيّام « 1 » .
تنبيه ( 2 ) :
إنّ القاعدة من قبيل الأصل لا يرجع إليها إلّا مع فقد الدليل في المورد المشكوك ، فلو قام الدليل من إجماع أو أمارة على كون الدم حيضا أو على عدمه ، فلا يصحّ الرجوع إليها ؛ لأنّه مع وجود الدليل يرتفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل ؛ وذلك كما إذا قام الدليل على أنّ ما زاد على عادة المرأة وتجاوز العشرة استحاضة وليس بحيض ، فإنّ الزائد على العادة إلى العشرة يمكن اندراجه تحت القاعدة لولا الدليل على أنّه استحاضة ، فبالدليل ترفع اليد عن القاعدة « 2 » .
إملاص
لغة :
مصدر أملص ، وأصله من ملص ، أي زلق ، وإملاص المرأة هو أن تزلق الجنين قبل الولادة ، ويعبّر عنه بإسقاط الجنين أيضا « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
ويراجع حكم الإملاص في عنوان « جنين » ، كما أشرنا إلى ذلك في عنوان « إسقاط » .
إملاك
لغة :
التزويج وعقد النكاح « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
المعروف بين الفقهاء استحباب الوليمة عند الزفاف ، ولهم كلام في أنّ هذه الوليمة هل هي بعد العقد أو عند الزفاف أو بعده « 3 » ؟ فعلى الأوّل تكون
هامش
( 1 ) انظر : المستمسك 3 : 242 ، والقواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 1 : 33 .
( 2 ) انظر : المستمسك 3 : 242 - 244 ، والقواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 1 : 33 - 34 ، والعناوين 1 : 512 و 521 .
1 انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) : « ملص » .
2 انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « ملك » .
3 انظر : المسالك 7 : 25 ، والحدائق 23 : 28 - 33 ، والجواهر 29 : 46 - 51 ، وغيرها .