تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرعا أيضا ، بمعنى عدم جواز نفس المعاملة وحرمتها شرعا .

إمكان

لغة :

مصدر أمكن . وأمكنته من الشيء : جعلت له عليه سلطانا وقدرة . وأمكنني الأمر : سهل وتيسّر « 1 » .

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء والأصوليون بالمعنى المصطلح عند الفلاسفة والحكماء ، وهو على أقسام : 1 - الإمكان الذاتي ، وهو : سلب ضرورة الوجود والعدم عن الشيء فيما لو لوحظ بذاته دون ملاحظة شيء آخر معه « 2 » . 2 - الإمكان الخاصّ ، وهو : سلب ضرورة الوجود والعدم أو سلب ضرورة السلب والإيجاب ، مثل : الإنسان كاتب ؛ فإنّ الكتابة ممكنة للإنسان بالإمكان الخاصّ ، بمعنى أنّ إثباتها ونفيها أو وجودها وعدمها ليس ضروريّا للإنسان « 3 » . 3 - الإمكان العامّ ، وهو : سلب الضرورة عن الطرف المخالف ، فقولهم : الشيء الفلاني ممكن ، أي ليس بممتنع ، فإمكان الوجود معناه سلب ضرورة العدم ، وإمكان العدم معناه سلب ضرورة الوجود « 1 » . 4 - الإمكان الاستعدادي ، وهو : استعداد المادة لما يحصل لها من الصور والأعراض « 2 » . وموارد أخرى نشير إليها في شرح قاعدة الإمكان .

قاعدة « الإمكان »

نصّ القاعدة :

قال العلّامة : « كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض » « 3 » . وبهذا المضمون قال من تقدّمه وتأخّر عنه من الفقهاء « 4 » .

مضمون القاعدة إجمالا :

كلّ دم تراه المرأة وكان بحسب الشروط والأوصاف المذكورة في الشريعة يمكن أن يكون حيضا فهو حيض « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر المصباح المنير : « مكن » . ( 2 ) انظر الحكمة المتعالية 1 : 166 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدّم : 151 . 1 انظر الحكمة المتعالية 1 : 150 - 151 . 2 انظر المصدر المتقدّم : 154 . 3 القواعد 1 : 213 . 4 انظر : الخلاف 1 : 235 ، المسألة 201 و 243 ، المسألة 212 ، والمعتبر : 54 ، والشرائع 1 : 29 ، والذكرى 1 : 231 ، وروض الجنان 1 : 182 . 5 انظر كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 325 .