عَلَيْكُمْ
« 1 » ، وفي إمساك المحرم الصيد .
- وأمّا بالمعنى الثاني ، ففي مثل الصوم ، حيث قالوا : « الصوم لغة الإمساك ، وشرعا : هو الكفّ عن المفطرات مع النيّة » « 2 » ، ونحو ذلك .
- وأمّا بالمعنى الثالث ، ففي الرجعة إلى الزوجة المطلّقة رجعيّا في عدّتها ، كما أشير إليه في قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 3 » ، وفي إمساك أربعة وتسريح الأكثر لو أسلم وله أكثر من أربع زوجات ، وفي إمساك الإنسان الحرّ أو العبد أو الحيوان لو أدّى ذلك إلى إتلاف العين أو المنفعة ، ونحو ذلك .
- وأمّا بالمعنى الرابع ، ففي موارد الإنفاق الواجب أو المستحبّ ، وموارد الواجبات الماليّة ونحوها .
الأحكام :
سوف يأتي الكلام على أحكام الإمساك بمعانيه في مواطنه المناسبة إن شاء اللّه تعالى .
فيأتي الكلام عن إمساك المقتول حين قتله في عنوان « قتل » وما شابهه .
وعن إمساك الكلب المعلّم للصيد في « صيد » .
وعن إمساك المحرم للصيد في « إحرام » و « صيد » و « كفّارة » .
وعن الإمساك في الصوم وأقسامه والإمساك في غير الصوم في عنوان « صوم » .
وعن الإمساك بمعنى الرجوع إلى الزوجة المطلّقة رجعيّا في « طلاق » ، وإمساك الأربعة وتسريح الأكثر في « نكاح » وما يناسبه ، وقد تقدّم في عنوان « اختيار » أيضا .
وعن الإمساك عن الإنفاق الواجب أو المستحبّ في العنوان : « إنفاق » .
وهكذا الموارد المشابهة .
إمضاء
لغة :
مصدر أمضى ، يقال : أمضى الحكم أو الأمر بمعنى أنفذه .
ويأتي بمعنى الإجازة أيضا ، فإمضاء البيع إجازته « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في المعنيين ، فمن موارد استعماله بالمعنى الأوّل ، ما ورد وتناقله الفقهاء من أنّه :
« من وكلّ رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه
هامش
( 1 ) المائدة : 4 .
( 2 ) الجواهر 16 : 184 .
( 3 ) البقرة : 229 .
1 انظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط :
« مضى » .