تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
.

حكم لمس الأمرد ومصافحته والخلوة به :

لم أعثر فعلا على تصريح في ذلك ، نعم يمكن أن يقال : إنّ حكم لمس الأمرد ومصافحته حكم النظر إليه ، فإذا كان الأصل الأوّلي في النظر هو الحليّة إلّا مع التلذّذ أو الريبة فيحرم ، فكذلك حكم ملامسته ومصافحته . وأمّا الخلوة به ، فيمكن أن يقال بكونها مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فإن قلنا بكونها محرّمة مطلقا فتكون محرّمة في الغلام أيضا ، وإن قلنا بكونها محرّمة في صورة الريبة وخوف الافتتان فتكون الخلوة بالأمرد كذلك « 1 » .

حكم التشبيب بالأمرد :

صرّح جملة من الفقهاء بحرمة التشبيب « 2 » بالغلام مطلقا ، أي سواء كان معيّنا لدى المخاطب أو لا . وكلامهم مطلق يشمل الغلام الأمرد وغيره . قال الشهيد الأوّل ضمن عدّ المكاسب المحرّمة : « والغزل مع الأجنبيّة . . . والتشبيب بها معيّنة ، وبالغلمان مطلقا » « 3 » ، أي معيّنين أو غير معيّنين . وقال المحقّق الكركي بعد ذكر التشبيب بالمرأة : « وأمّا التشبيب بالغلام فحرام على كلّ حال ؛ لأنّه محض فحش مقرّب للمفسدة » « 1 » . وقال الشهيد الثاني : « وأمّا التشبيب بالغلام محرّم مطلقا ، لتحريم متعلّقه » « 2 » . وبهذا الإطلاق صرّح العديد من الفقهاء « 3 » . لكن قال المحدّث الكاشاني - بعد نسبة حرمة التشبيب بالمرأة والغلام إلى القول - : « وفي إطلاق هذا الحكم نظر ، أمّا غير المعيّنين والمحلّلة فلا بأس » « 4 » . وظاهر كلامه : أنّ التشبيب بالغلام إذا لم يكن معيّنا لا إشكال فيه . وقال السبزواري : « وأطلق الأصحاب القول بتحريم تشبيب الغلام ، وفي هذا الإطلاق إشكال » « 5 » . وقال السيّد الخوئي : « التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمنّي الحرام ، فلا ريب في حرمته ؛ لكونه جرأة على حرمات المولى
هامش
( 1 ) راجع لمعرفة حكم الخلوة بالمرأة إجمالا كتاب مصباح الفقاهة 1 : 215 - 218 . ( 2 ) في المصباح المنير : « شبّب الشاعر بفلانة تشبيبا : قال فيها الغزل وعرّض بحبّها » . وفي المعجم الوسيط : « شبّب الشاعر بفلانة : تغزّل بها ووصف حسنها » ، انظر مادة « شبب » . ( 3 ) الدروس 3 : 163 . 1 جامع المقاصد 4 : 28 . 2 المسالك 14 : 182 . 3 انظر : كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 373 ، ومفتاح الكرامة 4 : 69 ، والجواهر 41 : 49 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 181 ، وغيرها . 4 المفاتيح 2 : 20 ، المفتاح 465 . 5 كفاية الأحكام : 281 .