تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
من التلذّذ بالنظر إلى حسان الوجوه من الأولاد معتذرا عن ذلك : بأنّ التلذّذ الحاصل منه كالتلذّذ بالنظر إلى البناء الحسن ونحوه ، من مكائد الشيطان وحبائله ومصائده ، أعاذنا اللّه تعالى من ذلك ، مع ظنّي أنّ ذلك عذر يعتذر به عند الناس ، وإلّا فلا عذر له عند العالم بالبواطن ، وعلى فرضه لا يبعد جوازه على إشكال » « 1 » . والمستفاد من مجموع عبارته هو استبعاد تحقّق هذا التفصيل ووقوعه خارجا ، وإلّا لو تحقّق فيجري التفصيل في الحكم أيضا ، لكن على إشكال .

ما هو الشرط في جواز النظر ؟

قلنا : اشترط الفقهاء في جواز النظر عدم الالتذاذ وعدم الريبة ، لكن الشرط هل هو عدم الريبة بجميع تفاسيرها أو ببعضها ؟ قال الشيخ الأنصاري : « والظاهر حرمة النظر مع الريبة ، سواء فسّرت بخوف الوقوع في الحرام ، أو بخوف الافتتان ، أو خطور ما يخطر في البال من قبائح الأعمال . أمّا الأوّل فظاهر . وأمّا الثاني والثالث ؛ فلأنّ فيهما الفساد المنهي عنه ، وما تقدّم : من صرف النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وجه ابن العباس عن الخثعميّة معلّلا بخوف دخول الشيطان بينهما « 1 » ، يشمل كلّ واحد من المعاني الثلاثة ، فيصلح دليلا لحرمة النظر مع الريبة مطلقا ؛ لأنّها بأيّ معنى كانت من الشيطان » « 2 » . لكن قال السيّد الحكيم : « ويظهر من التذكرة : حرمة الجميع ، كما يظهر منها ومن كشف اللثام : حرمة الوقوع في الافتتان ، فإن تمّ إجماع عليه - كما هو الظاهر . . . - فهو وإلّا فيشكل تحريم أحدهما ؛ لعدم وضوح دليل على ذلك . . . » . ثمّ قال بعد أن نقل مفاد كلام الشيخ : « والإشكال عليه ظاهر » « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 : 71 . أقول : إنّ الواقع الخارجي لا يساعد على ما قاله هذا الفقيه الجليل ، فإنّ الإنسان قد يلتذّ برؤية ولده أو حفيده أو غيرهما إذا كان جميلا ولم يكن هذا الالتذاذ - الذي منشؤه الجمال - مشوبا بالحرام . 1 إشارة إلى ما ورد : من أنّ امرأة أتت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه ، فصرف النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وجه الفضل وقال : « رجل شاب وامرأة شابّة ، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما » . مسند أحمد بن حنبل 1 : 95 ، مسند عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، أوّل حديث منه ، رقم التسلسل العام 564 ، وانظر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 674 ، باب الحجّ عمّن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، ومستدرك الوسائل 14 : 269 ، باب تحريم النظر إلى النساء ، الحديث 7 . 2 كتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 55 - 56 . 3 المستمسك 14 : 20 .