تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بعدم وقوعه » « 1 » . ثمّ قال : « فنقول : بناء على ذلك يكون المراد من الريبة مردّدا بين الأمرين : الخطور الخاصّ ، وخوف الوقوع في الحرام » « 2 » . ويظهر من التذكرة أنّ « الريبة » و « خوف الافتتان » مختلفان ؛ لأنّه اشترط عدمهما مع عدم الالتذاذ عند بيان جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة « 3 » . - وأمّا خوف الافتتان ، فالمراد به - على ما صرّح به الشهيد - : خوف الوقوع مع المفتتن في الحرام « 4 » . - وأمّا الالتذاذ ، فالذي يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنّه على قسمين : الأوّل - الالتذاذ المقرون بالشهوة ، بحيث تتحرّك القوّة الشهويّة مع وجود هذا النوع من الالتذاذ . الثاني - الالتذاذ غير المقرون بالشهوة ، كالالتذاذ الحاصل من مشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة ، والصور الجميلة ، والشخص الحسن الصورة وإن كان كبيرا . فهؤلاء يقولون : إذا كان الالتذاذ الحاصل من النظر - سواء كان المنظور أمرد أو لا ، بل حتّى النظر إلى الوجه والكفّين في المرأة ؛ بناء على عدم وجوب سترهما عليها - مقرونا بالشهوة فهو حرام يجب تركه . وإذا كان غير مقرون بها فلا يحرم ؛ لأنّه يكون كالنظر إلى المناظر الطبيعية الجميلة . قال الشيخ الأنصاري - وكلامه وإن كان في المرأة ، لكنّه عام - : « إنّ النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفكّ عن التلذّذ غالبا - بمقتضى الطبيعة البشريّة المجبولة على ملاءمة الحسان - فلو حرم النظر مع حصول التلذّذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه ، مع أنّه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم » « 1 » . وقال السيّد الحكيم - عند مناقشة أدلّة القائلين بحرمة النظر إلى الوجه والكفّين للمرأة - : « إنّ التلذّذ الذي هو محلّ الكلام هو التلذّذ الشهوي ، وما تقتضيه الطبيعة البشرية المجبولة على ملاءمة الحسان هو التلذّذ غير الشهوي ، كالتلذّذ الحاصل بالنظر إلى المناظر الحسنة ، كالحدائق النضرة والعمارات الجميلة ، والأشعة الكهربائية المنظّمة على نهج معجب ، ونحو ذلك . . . » « 2 » . لكن خالف بعض الفقهاء في هذا التفصيل ، قال صاحب الجواهر : « فما يستعمله بعض الناس
هامش
( 1 و 2 ) المستمسك 14 : 20 . ( 3 ) انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 574 ، وجاء فيها : « يجوز النظر إلى أهل الذمّة [ و ] شعورهن ؛ لأنّهنّ بمنزلة الإماء ، لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ أو ريبة أو خوف افتتان » . ( 4 ) انظر المسالك 7 : 44 . 1 كتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 53 . 2 المستمسك 14 : 30 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 150 | الشيخ محمد علي الأنصاري