2 - استحباب إمرار الغاسل يده على جسد الميّت عند تغسيله « 1 » .
راجع : غسل / غسل الميّت .
3 - استحباب إمرار الأصلع - ونحوه ممّن ليس على رأسه شعر - للموسى على رأسه بدل الحلق في الحجّ ، وعدم وجوبه ، وانتقال فرضه إلى التقصير ، وفيه كلام « 2 » .
راجع : حلق ، تقصير .
4 - إمرار الحجر على الموضع في الاستنجاء « 3 » .
وموارد أخرى من هذا القبيل .
أمرد
لغة :
الشاب الذي طرّ شاربه ولم تبد لحيته « 4 » .
وقيل : إذا أبطأ نبات وجهه « 5 » .
وقيل : الميم والراء والدال أصل يدلّ على تجريد الشيء من قشره ، أو ما يعلوه من شعره « 6 » .
ومنه : رملة مرداء : لا نبت فيها ، وغصن أمرد : لا ورق عليه ، وفرس أمرد : لا شعر على ثنّته « 1 » .
اصطلاحا :
لم أعثر على معنى خاصّ له غير ما تقدّم .
الأحكام :
تترتّب على الأمرد عدّة أحكام نشير إليها إجمالا :
حكم النظر إلى الأمرد :
صرّح أغلب الفقهاء : بأنّه يجوز نظر الرجل إلى مثله ، واقتصر بعضهم على هذا الإطلاق ، لكن فصّل بعض آخر فقال : سواء كان حسن الوجه أو لا ، وسواء كان أمرد أو لا ، وهكذا . . .
واتّفق من تعرّض للمسألة على أنّ جواز النظر مشروط بعدم كونه عن ريبة ، أو عن التذاذ ، أو بعدم خوف الافتتان ، فقال المحقّق الحلّي : « ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته ، شيخا كان أو شابا ، حسنا أو قبيحا ، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ . . . » « 2 » .
وإطلاق كلامه يشمل الأمرد وغيره .
وقال العلّامة الحلّي : « ولا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف الفتنة ، وإن خاف :
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 384 ، والعروة الوثقى 2 : 60 ، فصل في آداب غسل الميّت ، السادس عشر .
( 2 ) انظر الجواهر 19 : 244 - 245 .
( 3 ) انظر الجواهر 2 : 41 .
( 4 ) انظر : القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « مرد » .
( 5 ) انظر المصباح المنير : « مرد » .
( 6 ) انظر معجم مقاييس اللغة : « مرد » .
1 انظر الصحاح : « مرد » .
2 شرائع الإسلام 2 : 269 .