تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
.

فائدة :

ذكر بعض الفقهاء بعد انتهاء دراسته من موضوع الأمر بالمعروف نصيحة عامّة لا بأس بذكرها ، قال : « . . . من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها - خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين - أن يلبس [ الإنسان ] رداء المعروف : واجبه ومندوبه ، وينزع رداء المنكر : محرّمه ومكروهه ، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة ، وينزّهها عن الأخلاق الذميمة ؛ فإنّ ذلك منه سبب تامّ لفعل الناس " المعروف " ، ونزعهم " المنكر " خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة والمرهّبة ؛ فإنّ لكلّ مقام مقالا ، ولكلّ داء دواء ، وطب النفوس والعقول أشدّ من طب الأبدان بمراتب كثيرة ، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » « 1 » .

مظانّ البحث :

تركّزت أبحاث هذا الموضوع في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب ملحق بكتاب الجهاد ، وذكرت بعض فروعه - مثل مسألة إتلاف الآلة المحرّمة ونحو ذلك - في الكتابين : المكاسب المحرّمة والغصب . .

إمرار

لغة :

مصدر أمرّ ، تقول : أمررت الشيء امرّه إمرارا ، إذا جعلته يمرّ ، أي يذهب « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، وقد يعبّر عنه بالمسح أيضا .

الأحكام :

ورد ذكر الإمرار وحكمه في جملة من الموارد ، مثل : 1 - استحباب إمرار اليد على مواضع الوضوء والغسل عند فعلهما ، وعدم وجوبه ؛ لتحقّق الغسل بدون الإمرار « 2 » . ويراجع تفصيله في العنوانين : « وضوء » ، و « غسل » .
هامش
( 1 ) الجواهر 21 : 382 - 383 ، وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 442 ، كتاب الأمر بالمعروف ، المرتبة الثالثة ، المسألة 15 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 354 ، فائدة . 1 انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « مرر » . 2 انظر : العروة الوثقى 1 : 352 ، فصل في مستحبّات الوضوء ، الثالث عشر ، و 512 ، فصل في مستحبّات غسل الجنابة ، الخامس ، والمختلف 1 : 287 ، والتذكرة 1 : 233 .