تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
.

[ المرحلة ] الثانية - هي التي تشمل ما يكون فيه جرح أو قتل :

وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على أقوال : 1 - إنّه جائز ولا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السّلام ، وهو قول السيّد المرتضى « 1 » ، والشيخ في التبيان « 2 » ، والحلبي « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، ويحيى بن سعيد « 5 » ، والعلّامة « 6 » . 2 - إنّه لا يجوز إلّا بإذن الإمام عليه السّلام أو من نصبه ، وهذا الرأي هو المعروف والمشهور لدى الفقهاء ، ونسبه الشيخ الطوسي إلى شيوخ الإماميّة « 7 » . 3 - التفصيل بين القتل فيتوقّف على إذن الإمام عليه السّلام وبين الجرح فلا يتوقّف ، وهو قول الشهيد الثاني « 8 » . هذا في زمن الحضور ، وأمّا في زمان الغيبة فيتوقّف على إذن الفقيه الجامع للشرائط لو قلنا بالتوقّف ، وقلنا بجواز إقامته الحدود عند بسط يده كما هو المعروف عند الفقهاء إلّا النادر منهم ؛ ولذلك تحوّل الفقهاء قديما وحديثا - حينما وصلوا إلى هذا الأمر - إلى البحث عن جواز إقامة الحدود في زمان الغيبة ، وأوّل من تعرّض له وقال بجوازه الشيخ المفيد « 1 » على ما نعلم .

أمر الوالدين ونهيهما :

لم نعثر على بيان للفقهاء في ذلك ، ولعلّ بعضهم ذكره استطرادا في موضع آخر ، نعم فصّل المحقّق القمي فجوّزه في حدود اللسان مع اللين ولم يجوّزه في غيره ، جمعا بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلقة ، وأدلّة برّ الوالدين ، لكنّه ذكر الأب ولم يذكر الامّ « 2 » . ومثله كاشف الغطاء إلّا أنّه ذكر الوالدين والمولى ، فقال : « ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام الليّن » « 3 » . ويظهر ذلك من الإمام الخميني أيضا « 4 » .

لزوم التدرّج في المراتب :

ذكر الفقهاء الذين تعرّضوا للمسألة لزوم
هامش
( 1 ) نسبه إليه الشيخ في الاقتصاد : 241 . ( 2 ) انظر التبيان 2 : 566 ، ذيل الآية 114 من سورة آل عمران . ( 3 ) انظر الكافي في الفقه : 267 . ( 4 ) انظر السرائر 2 : 23 . ( 5 ) انظر الجامع للشرائع : 243 . ( 6 ) انظر : المختلف 4 : 461 ، والمنتهى ( الحجرية ) 1 : 994 ، والتحرير 2 : 241 ، وغيرها . ( 7 ) انظر الاقتصاد : 241 . ( 8 ) انظر : المسالك 3 : 105 ، والروضة البهيّة 2 : 416 - 417 . 1 انظر المقنعة : 810 . 2 انظر جامع الشتات 1 : 424 . 3 كشف الغطاء : 420 . 4 انظر الاستفتاءات 1 : 488 و 489 ، كتاب الأمر بالمعروف ، جواب السؤالين 20 و 21 .