تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 1 »

لغة :

1 - الأمر : من معانيه الطلب « 2 » ، وله معان اخر كالشئ والفعل والحادثة و . . . ، ويجمع الذي بمعنى الطلب على أوامر ، ويشتقّ منه ، فيقال : آمر ومأمور . . . وأمّا الثاني فهو جامد لا يشتقّ منه ، ويجمع على أمور . 2 - النهي : ذكروا أنّه خلاف الأمر ، وضدّه ، وطلب الكفّ « 3 » . 3 - المعروف : وعرّفوه بأنّه ضدّ المنكر « 4 » ، وأنّه الخير والرفق والإحسان « 5 » ، وأنّه كلّ ما تعرفه النفس من الخير ، وتأنس به ، وتطمئنّ إليه ، وهو من الصفات الغالبة ، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه « 1 » ، وأنّه اسم لكلّ فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع « 2 » . 4 - المنكر : وهو ضدّ المعروف « 3 » .

اصطلاحا :

الأمر في مصطلح الفقهاء والاصوليّين هو : الطلب ، ولكن اختلفوا في اشتراط علوّ الآمر أو استعلائه ، فاشترط المتقدّمون الاستعلاء ، والمتأخّرون العلوّ فيه « 4 » . وكذا الكلام في النهي . ولكن يبدو أنّ المراد من الأمر في باب الأمر بالمعروف هو : الطلب ، بل الحمل ، ومن النهي : الردع ، فيكون معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في مصطلح الفقهاء - هو : الحمل على فعل المعروف والردع عن ارتكاب المنكر ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء ، منهم : أبو الصلاح « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » .
هامش
( 1 ) كتبنا هذا الموضوع للمؤتمر الذي عقدته مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السّلام بتاريخ 1418 ه ، ورأينا من المناسب تجديد طبعه في الموسوعة ، بعد أن أجرينا عليه بعض التعديلات والإضافات . ( 2 ) انظر المصباح المنير : « أمر » . ( 3 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس : « نهى » . ( 4 ) انظر الصحاح : « عرف » . ( 5 ) انظر المصباح المنير : « عرف » . 1 انظر لسان العرب : « عرف » . 2 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « عرف » . 3 انظر المصادر السابقة . 4 انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 991 ، وكفاية الأصول : 61 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 15 . 5 انظر الكافي في الفقه : 264 . 6 انظر الروضة البهيّة 2 : 409 . 7 انظر الجواهر 21 : 382 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 123 | الشيخ محمد علي الأنصاري