.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 1 »
لغة :
1 - الأمر : من معانيه الطلب « 2 » ، وله معان اخر كالشئ والفعل والحادثة و . . . ، ويجمع الذي بمعنى الطلب على أوامر ، ويشتقّ منه ، فيقال :
آمر ومأمور . . . وأمّا الثاني فهو جامد لا يشتقّ منه ، ويجمع على أمور .
2 - النهي : ذكروا أنّه خلاف الأمر ، وضدّه ، وطلب الكفّ « 3 » .
3 - المعروف : وعرّفوه بأنّه ضدّ المنكر « 4 » ، وأنّه الخير والرفق والإحسان « 5 » ، وأنّه كلّ ما تعرفه النفس من الخير ، وتأنس به ، وتطمئنّ إليه ، وهو من الصفات الغالبة ، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه « 1 » ، وأنّه اسم لكلّ فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع « 2 » .
4 - المنكر : وهو ضدّ المعروف « 3 » .
اصطلاحا :
الأمر في مصطلح الفقهاء والاصوليّين هو :
الطلب ، ولكن اختلفوا في اشتراط علوّ الآمر أو استعلائه ، فاشترط المتقدّمون الاستعلاء ، والمتأخّرون العلوّ فيه « 4 » .
وكذا الكلام في النهي .
ولكن يبدو أنّ المراد من الأمر في باب الأمر بالمعروف هو : الطلب ، بل الحمل ، ومن النهي :
الردع ، فيكون معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في مصطلح الفقهاء - هو : الحمل على فعل المعروف والردع عن ارتكاب المنكر ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء ، منهم : أبو الصلاح « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » .
هامش
( 1 ) كتبنا هذا الموضوع للمؤتمر الذي عقدته مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السّلام بتاريخ 1418 ه ، ورأينا من المناسب تجديد طبعه في الموسوعة ، بعد أن أجرينا عليه بعض التعديلات والإضافات .
( 2 ) انظر المصباح المنير : « أمر » .
( 3 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس : « نهى » .
( 4 ) انظر الصحاح : « عرف » .
( 5 ) انظر المصباح المنير : « عرف » .
1 انظر لسان العرب : « عرف » .
2 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « عرف » .
3 انظر المصادر السابقة .
4 انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 991 ، وكفاية الأصول :
61 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 15 .
5 انظر الكافي في الفقه : 264 .
6 انظر الروضة البهيّة 2 : 409 .
7 انظر الجواهر 21 : 382 .