تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الامتهان هو الاستعمال للمهنة « 1 » . والامتهان أيضا : اتّخاذ العمل « 2 » . ولعلّ أصل المهنة : الحقارة ، ومنه قوله تعالى :
أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ
« 3 » أي حقير « 4 » ، ثمّ استعمل في الخدمة والابتذال بالمناسبة . وربّما أطلقت المهنة على الحذاقة في العمل ونحوه « 5 » ، وقد يستفاد من إطلاقاتها في عصرنا الحاضر أيضا ، فيكون مفادها عكس المعنى الأوّل ؛ لأنّ فيها نوع امتياز وتفوّق .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

تقدّم في عنوان « إسراف » الكلام عن اللباس وبعض أحكامه ، وأنّ من الإسراف : « أن يجعل الإنسان ثوب صونه ثوب بذلته » ، بمعنى أن يلبس حين العمل الثوب الذي ينبغي أن يصونه ليلبسه في أوقات خاصّة ، فإنّه إتلاف له . .

أمر

لغة :

راجع العنوان الآتي ، والملحق الأصولي : أمر .

اصطلاحا :

راجع الملحق الأصولي أيضا .

الأحكام :

للأمر جانب أصولي مثل دلالته على الوجوب ونحوه ، وجانب فقهي ، مثل وجوب إطاعة أوامر الشارع المقدّس ، ونحو ذلك . أمّا الأوّل ، فيأتي في الملحق الأصولي . وأمّا الثاني ، فقد تقدّم أغلبه في عنوان « إطاعة » .
هامش
( 1 ) انظر القاموس المحيط : « مهن » . ( 2 ) انظر المعجم الوسيط : « مهن » . ( 3 ) المرسلات : 20 . ( 4 ) انظر الصحاح : « مهن » ، وكتب التفسير ذيل هذه الآية والآيات المشابهة . ( 5 ) انظر ترتيب كتاب العين : « مهن » .