4 - الأكل إجابة لدعوة المؤمن :
تستحبّ إجابة دعوة المؤمن إذا دعا إلى الطعام ، فعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لو أنّ مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته . . . » « 1 » .
وورد : « إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » « 2 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أوصي الشاهد من امّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فإنّ ذلك من الدين » « 3 » و « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجيب الدعوة » « 4 » .
بل تستحبّ الإجابة وإن كان المدعو صائما ندبا ، فإنّ إفطاره عنده أفضل من صيامه ، كما تقدّم بيانه في عنوان « إفطار » .
5 - الأكل مع الضيف ومؤاكلته :
ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه وأن يكون أوّل من يضع يده وآخر من يرفعها « 5 » .
6 - الأكل باليمين :
يستحبّ الأكل باليمين مع الاختيار ؛ لاستحباب التيامن « 1 » ، بل قال الصادق عليه السّلام :
« لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع » « 2 » .
7 - مدح أكل بعض المأكولات :
ورد في الروايات مدح أكل بعض الأشياء ، ليس هنا موضع ذكرها ، فلتراجع المطوّلات « 3 » .
وهناك موارد أخرى نشير إليها في آداب الأكل .
ثالثا - الأكل المحرّم :
1 - أكل المحرّمات :
يحرم أكل المحرّمات ، سواء كانت محرّمة بالذات كالميتات ، والمسكرات ، والعذرات ، ولحم الخنزير ونحوها ، أو بالعرض كالحيوان الجلّال ، والطعام أو الشراب الذي تنجّس بإحدى الأعيان النجسة ، ونحو ذلك .
وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في العنوانين : « أشربة » ، و « أطعمة » .
2 - أكل مال الغير :
يحرم أكل مال الغير من دون إذنه ولا إذن
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 268 ، الباب 15 من أبواب آداب المائدة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل 24 : 269 ، الباب 16 من أبواب آداب المائدة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 269 ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : 270 ، الحديث 6 ، وانظر الجواهر 36 : 472 - 473 .
( 5 ) انظر : الوسائل 24 : 320 ، الباب 41 من أبواب آداب المائدة ، والجواهر 36 : 475 .
1 انظر الجواهر 36 : 454 .
2 الوسائل 24 : 258 ، الباب 10 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 3 .
3 انظر : الجواهر 36 : 479 - 505 ، والدروس 3 : 35 - 48 .