وخاصّة المتقدّمين منهم إنّما تطرّقوا إلى موضوع الإكراه في كتاب الطلاق بمناسبة اشتراط الاختيار في المطلّق وورود نصوص الإكراه في هذا المورد غالبا .
وتطرّق المتأخّرون إلى هذا البحث في موضوع قبول الولاية من قبل الجائر في أبحاث المكاسب المحرّمة ، وموضوع اشتراط الاختيار عند الكلام عن شرائط المتعاقدين .
وربّما يتعرّض له بمناسبات أخرى كالضمان في الغصب والقصاص والديات ونحو ذلك .
إكسال
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أكسل ، يقال : أكسل في الجماع ، أي خالط المرأة ولم ينزل ، أو عزل ولم يرد ولدا « 1 » . وقيل : هو من الكسل - بالتحريك - أي العجز « 2 » .
اصطلاحا :
هو أن يجامع من غير إنزال « 3 » .
والظاهر أنّ عدم الإنزال أعمّ من الإكسال ، ولذا ورد التعبير به في كلمات الفقهاء أكثر من الإكسال ، فقالوا : إنّ سبب الجنابة أمران : إنزال المنيّ ولو من دون جماع ، والجماع ولو من دون إنزال « 1 » .
الأحكام :
كلّ ما يترتّب على الجماع مع الإنزال يترتّب على الجماع مع الإكسال وعدم الإنزال أيضا ، فلا فرق في الجماع بين المقترن بالإنزال وعدمه إلّا في وطء الدبر وفي وطء البهائم ، فإنّه لا تتحقّق الجنابة حينئذ إلّا بالإنزال على قول فيهما « 2 » ، وأمّا في غيرهما فالآثار مشتركة بين الجماع المقترن بالإنزال وعدمه ، كما في الجنابة « 3 » وثبوت الحدّ « 4 » وحصول التحليل في المطلّقة « 5 » ، وتحقّق الفيئة والرجوع في الإيلاء « 6 » ، ونحو ذلك .
وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه في مواطنه المناسبة ، وعنوان « جماع » إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : « كسل » .
( 2 ) مجمع البحرين : « كسل » .
( 3 ) المعتبر : 48 .
1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في غسل الجنابة .
2 انظر المستمسك 3 : 18 و 21 - 22 .
3 انظر الجواهر 3 : 25 - 26 .
4 انظر الجواهر 41 : 260 .
5 انظر الجواهر 32 : 160 - 161 ، لكنّه استشكل في التحليل بمجرّد الدخول وإن نقل الإجماع على أنّ المحلّل ما هو موجب للغسل .
6 انظر الجواهر 33 : 330 .