تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

ثالثا - الوقف :

ولهم كلام في هذا الموضوع في الوقف أيضا « 1 » وربّما تعرّضوا له في كتابي : الأيمان والنذور أيضا .

رابعا - الإرث :

المعروف بين الفقهاء : أنّ الأخوين فصاعدا يحجبون الامّ وينزّلون سهمها من الثلث إلى السدس ، خلافا لابن عبّاس ، حيث ذهب إلى أنّ الأخوين لا يحجبان وإنّما يحجب الثلاثة فما فوق ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 2 » . قال الشيخ في الخلاف رادّا على ذلك : « فأمّا قوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ . . .
وإن كان لفظه لفظ الجمع ، فنحن نحمله على الاثنين بدلالة الإجماع من الفرقة . . . » « 3 » . والظاهر أنّ الإجماع منعقد من الامّة على خلاف ابن عباس ؛ وفقا لما قيل : من أنّه لم يخالف في هذه المسألة سواه « 4 » . أقول : هذا على ما هو المعروف من كون استعمال أقلّ الجمع في الاثنين مجازا ؛ لأنّه حقيقة في الثلاثة فما فوق . وأمّا على ما قاله السيّد الخوئي : من صحّة إطلاقه على الاثنين فصاعدا - لا مجرّدا - على وجه الحقيقة فيكون الاستعمال في الآية حقيقيا ، بل الآية من الموارد التي استشهد بها السيّد الخوئي كما تقدّم أوّل البحث .

مظانّ البحث :

أوّلا - الفقه :

1 - كتاب الإقرار . 2 - كتاب الوصية . 3 - كتاب الوقف . 4 - كتاب الإرث .

ثانيا - الأصول :

تعرّضوا له في بحث العامّ والخاصّ عند الكلام عن ألفاظ العموم ، ولم يتعرّض المتأخّرون له غالبا إلّا استطرادا وبالمناسبة .

أقلّ الحمل

راجع : أقصى الحمل .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 2 : 399 ، وإيضاح الفوائد 2 : 402 ، وجامع المقاصد 9 : 100 ، والمسالك 5 : 402 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الخلاف 4 : 39 ، وانظر الجواهر 39 : 83 . ( 4 ) انظر الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ) 6 : 91 ، عنوان « أقلّ الجمع » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 410 | الشيخ محمد علي الأنصاري