تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
« إنّ المرأة التي تعرف أيّامها تدع الصلاة أيّام أقرائها » - : « وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد ، بل ولا على الاثنين فإنّ أقلّ الجمع اثنان فما فوقهما ، وأمّا الاثنان مجرّدا فلم نر إطلاق الجمع عليهما في اللغة ، بل لعلّه يعدّ من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيّين : أنّ أقلّ الجمع اثنان ، وأمّا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة ، كما في قوله تعالى :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
إلّا أنّ إطلاق
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع كما أشار إليه صاحب الجواهر ، وكما في إطلاق " الإخوة " على الاثنين فما فوقه في الكلالة » « 1 » .

الأحكام :

تترتّب على كون أقلّ الجمع اثنين أو ثلاثة آثار وأحكام نشير إلى أهمها فيما يلي :

أوّلا - الإقرار :

قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « إذا قال : له عليّ دراهم ، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم . . . دليلنا : أنّ أقلّ الجمع ثلاثة على ما بيّناه في أصول الفقه » « 2 » . وكذا قال غيره من الفقهاء أيضا « 3 » . وعلى قول من يقول : أقلّ الجمع اثنان ، يلزمه درهمان .

ثانيا - الوصيّة :

قال الشيخ في الخلاف : « إذا قال : اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم ، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ؛ لأنّهم أقلّ الجمع . . . » « 1 » . وكذا قال غيره من الفقهاء في هذا المورد والموارد المشابهة « 2 » . وأمثلة ذلك في الوصية ، كأن يوصي أن يزوّجوا عزّابا بثلث ماله ونحو ذلك . وكأنّ الحمل على الثلاثة لا كلام فيه في الوصيّة . قال السيّد العاملي في بحث الإقرار : « هذا وقد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا بأنّ الجمع يحمل على أقلّه وهو الثلاثة ، وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه » « 3 » .
هامش
( 1 ) التنقيح ( الطهارة ) 6 : 189 ، والآية 11 من سورة النساء . وانظر الحديث في الوسائل 2 : 287 ، الباب 7 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . ( 2 ) الخلاف 3 : 362 ، وانظر المبسوط 3 : 7 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 9 : 280 ، والجواهر 35 : 47 ، لكن قال العلّامة في التذكرة : « ويحتمل عندي القبول لو فسّره باثنين ؛ لأنّ الاثنين قد يعبّر عنهما بلفظ الجمع » ، ثمّ استشهد بآية الحجب . انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 155 . 1 الخلاف 4 : 145 ، وانظر المبسوط 4 : 22 . 2 انظر : المهذّب 2 : 112 ، والسرائر 3 : 201 ، والمختلف 6 : 357 - 358 ، والقواعد 2 : 462 ، وإيضاح الفوائد 2 : 516 ، وجامع المقاصد 10 : 156 ، والمسالك 6 : 293 ، وغيرها . 3 مفتاح الكرامة 9 : 280 ، وانظر الصفحة 490 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 409 | الشيخ محمد علي الأنصاري