حكم إقعاد الطفل مستقبلا للتخلّي :
قال صاحب الجواهر بعد بيان حرمة استقبال المكلّفين حال التخلّي : « والظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير المميّزين ؛ للأصل والسيرة ، وربّما احتمل الوجوب ؛ للتعظيم كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك ، كحرمة المسّ ونحوها ، وهو ضعيف » « 1 » .
وقال السيّد اليزدي : « الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي . . . » « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - أحكام التخلّي .
ب - أحكام غسل الميّت .
2 - كتاب الصلاة :
أ - أحكام صلاة الجمعة : شروط من تجب عليه .
ب - أحكام الجماعة : شروط إمام الجماعة .
3 - كتاب الحجّ : شروط من يجب عليه / أحكام الاستطاعة .
4 - كتاب الجهاد : شروط من يجب عليه .
5 - كتاب النكاح :
أ - العيوب الموجبة للفسخ في المرأة .
ب - النفقات .
6 - كتاب العتق : الأسباب القهرية للعتق .
7 - كتاب الكفّارات : شروط المملوك الذي يراد عتقه كفّارة .
8 - كتاب الإرث : أحكام الولاء .
أقلف
[ المعنى : ]
لغة :
هو الذي لم يختتن وعظمت قلفته ، والقلفة :
الجلدة التي تقطع في الختان ، وجمعها قلف « 1 » ، فهو مثل أغلف وغلفة لفظا ومعنى .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
راجع : أغلف ، ختان .
هامش
- الحديث 5 ، ومحلّ الشاهد في الصفحة 483 .
( 1 ) الجواهر 2 : 12 .
( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في أحكام التخلّي ، المسألة 15 .
1 المصباح المنير : « قلف » .