تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

حكم إقعاد الطفل مستقبلا للتخلّي :

قال صاحب الجواهر بعد بيان حرمة استقبال المكلّفين حال التخلّي : « والظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير المميّزين ؛ للأصل والسيرة ، وربّما احتمل الوجوب ؛ للتعظيم كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك ، كحرمة المسّ ونحوها ، وهو ضعيف » « 1 » . وقال السيّد اليزدي : « الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي . . . » « 2 » .

مظانّ البحث :

1 - كتاب الطهارة : أ - أحكام التخلّي . ب - أحكام غسل الميّت . 2 - كتاب الصلاة : أ - أحكام صلاة الجمعة : شروط من تجب عليه . ب - أحكام الجماعة : شروط إمام الجماعة . 3 - كتاب الحجّ : شروط من يجب عليه / أحكام الاستطاعة . 4 - كتاب الجهاد : شروط من يجب عليه . 5 - كتاب النكاح : أ - العيوب الموجبة للفسخ في المرأة . ب - النفقات . 6 - كتاب العتق : الأسباب القهرية للعتق . 7 - كتاب الكفّارات : شروط المملوك الذي يراد عتقه كفّارة . 8 - كتاب الإرث : أحكام الولاء .

أقلف

[ المعنى : ]

لغة :

هو الذي لم يختتن وعظمت قلفته ، والقلفة : الجلدة التي تقطع في الختان ، وجمعها قلف « 1 » ، فهو مثل أغلف وغلفة لفظا ومعنى .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه . راجع : أغلف ، ختان .
هامش
- الحديث 5 ، ومحلّ الشاهد في الصفحة 483 . ( 1 ) الجواهر 2 : 12 . ( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في أحكام التخلّي ، المسألة 15 . 1 المصباح المنير : « قلف » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 407 | الشيخ محمد علي الأنصاري