والشهيد الثاني « 1 » .
ومستند المشهور رواية حبيب السجستاني « 2 » التي أشار إليها المحقّق ، ووصفها جماعة « 3 » بالصحّة ، إلّا أنّ بعضهم استشكل في حبيب نفسه ؛ لعدم التصريح بتوثيقه .
ولم يتعرّضوا لحالة العكس ، وهي قطع اليد بقطع الرّجل ، نعم استفاده السيّد العاملي من مفهوم كلام الفقهاء في تعليقاته على كشف اللثام « 4 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - وضوء مقطوع اليد وتيمّمه .
ب - مطهّريّة الأرض وشمولها لخشبة الأقطع .
2 - كتاب الصلاة : إمامة الأقطع .
3 - كتاب الحجّ : استلام الحجر .
4 - كتاب الجهاد : سقوط الجهاد عن الأقطع ، وعدمه .
5 - كتاب الكفّارات ، والأيمان : إجزاء عتق الأقطع في الكفّارة .
6 - كتاب الحدود : إجراء حدّ السرقة على الأقطع .
7 - كتاب القصاص : كيفيّة قصاص الأقطع .
إقعاء
[ المعنى : ]
لغة :
من أقعى الكلب . قال الجوهري : « أقعى الكلب : إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه ، وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة ، وهو :
أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا تفسير الفقهاء ، فأمّا أهل اللغة ، فالإقعاء عندهم : أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره » « 1 » .
وقال ابن الأثير : « الإقعاء : أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب » « 2 » .
وقال الفيّومي : « أقعى إقعاء : ألصق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 271 .
( 2 ) الوسائل 29 : 174 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 2 .
( 3 ) انظر : المختلف 9 : 395 ، وإيضاح الفوائد 4 : 573 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 471 ، والجواهر 42 : 351 ، وغيرها .
( 4 ) مفتاح الكرامة ( تعليقات السيّد العاملي على قصاص كشف اللثام ) 10 : 137 ، وانظر : الجواهر 42 : 353 .
1 الصحاح : « قعا » .
2 النهاية : « قعا » .
3 المصباح المنير : « أقعى » .