تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ووافقه الشهيد الثاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » .

كيفيّة إجراء حدّ السرقة على الأقطع :

لو سرق الأقطع ، فإن كانت المقطوعة هي اليسرى ، قطعت اليمنى على المشهور - كما قيل « 3 » - واختار ابن الجنيد « 4 » عدم القطع أصلا ووردت به رواية « 5 » . وإن كانت المقطوعة هي اليمنى ، قال الشيخ في النهاية « 6 » : قطعت يساره ، وقال في المبسوط « 7 » : قطعت رجله اليسرى . واستشكل المحقّق « 8 » في ذلك ، لعدم الإذن شرعا ، فإنّ المأذون فيه هو قطع اليمنى في المرّة الأولى ، ورجله اليسرى في المرّة الثانية - أي بعد إجراء الحدّ الأوّل - وفي الثالثة يخلّد في الحبس ، ولم يرد قطع غير ذلك « 9 » . وعلى هذا الأساس يأتي الإشكال في صور أخرى ذكرها الشيخ ، وسوف نذكر تفصيل ذلك كلّه في عنوان « سرقة » إن شاء اللّه تعالى .

كيفيّة قصاص الأقطع :

الأصل الأوّلي في قصاص الأطراف هو التماثل ، فتقطع اليد باليد ، والرّجل بالرّجل ، واليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وهكذا . . . لكن خرج الفقهاء عن هذا الأصل في الأقطع ، فلو قطع الجاني يمين المجنيّ عليه ولم تكن له - أي الجاني - يمين قطعت يساره ، ولو قطع يساره ولم تكن له يسار قطعت يمينه وهكذا . . . قال المحقّق الحلّي : « وتقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار ، قطعت رجله ؛ استنادا إلى الرواية » « 1 » . والحكم مشهور كما قيل « 2 » ، لكن لم يرتض بعضهم إبدال الرّجل باليد ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . . .
« 3 » فإنّ الرّجل ليست مثلا لليد . وممّن خالف : ابن إدريس « 4 » ، وفخر الدين « 5 » ،
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 44 - 45 . ( 2 ) الجواهر 33 : 204 - 205 . ( 3 ) انظر : المسالك 14 : 521 ، والجواهر 41 : 537 . ( 4 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 9 : 208 ، وفيه : « يحبس في هذه الأحوال ، وينفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له » . ( 5 ) الوسائل 28 : 267 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 . ( 6 ) النهاية : 717 . ( 7 ) المبسوط 8 : 39 . ( 8 ) الشرائع 4 : 177 . ( 9 ) انظر : المسالك 14 : 522 ، والجواهر 41 : 538 - 539 . 1 الشرائع 4 : 234 ، وانظر النهاية : 771 . 2 انظر الجواهر 42 : 351 ، ونسبه في المسالك 15 : 271 إلى الأكثر . 3 المائدة : 45 . 4 السرائر 3 : 396 - 397 . 5 إيضاح الفوائد 4 : 573 - 574 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 399 | الشيخ محمد علي الأنصاري