تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أو أداء فقط أو . . .

2 - وضوء مقطوع الرجل :

كلّ ما تقدّم في مقطوع اليد يأتي في مقطوع الرجل أيضا ، كما صرّح به صاحب المدارك « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » .

تيمّم الأقطع :

حكم تيمّم الأقطع حكم وضوئه ، فما قطع منه سقط فرض مسحه ، وما بقي وجب مسحه . وتأتي فيه الأبحاث المتقدّمة هناك من استحباب مسح اليّد لو قطعت اليد من فوق الرسغ ونحوه من الأبحاث « 3 » .

خشبة الأقطع « 4 » :

ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات زوال عين النجاسة عن باطن الخفّ والقدم بالمشي على الأرض أو التراب ، وألحق الشهيد الثاني خشبة الأقطع بالخفّ والقدم في الروضة « 5 » ، لكنّه استشكل في الإلحاق في روض الجنان « 1 » . وتبعه جماعة من الفقهاء بما قاله في الروضة ، وآخرون بما قاله في الروض . فممن تبعه في الإلحاق : سبطه صاحب المدارك « 2 » ، وصاحب الذخيرة « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الرياض « 5 » ، وكاشف الغطاء « 6 » . وممّن يظهر منه عدم الإلحاق : النراقي « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والهمداني « 9 » ، والسادة : اليزدي « 1 » ، والحكيم « 11 » ، والخوئي « 21 » . ومال إلى ذلك صاحب الجواهر « 31 » ونسب الفاضل الإصفهاني الإلحاق إلى بعض ولم يذكر
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 222 . ( 2 ) الجواهر 2 : 230 . ( 3 ) انظر : القواعد 1 : 239 ، والمنتهى 3 : 98 - 99 ، والذكرى 2 : 270 ، وجامع المقاصد 1 : 496 ، وكشف اللثام 2 : 478 ، وغيرها . ( 4 ) وهي الخشبة التي يمشي عليها أقطع الرجل . ( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 313 ، وفيه : « وخشبة الأقطع كالنعل » ، وانظر المسالك 1 : 130 . 1 روض الجنان : 170 . 2 المدارك 2 : 375 . 3 الذخيرة : 173 . 4 الحدائق 5 : 455 . 5 الرياض 2 : 416 . 6 كشف الغطاء : 181 . 7 مستند الشيعة 1 : 337 . 8 الطهارة 5 : 300 . 9 مصباح الفقيه ( الطهارة ) 1 : 643 . 1 العروة الوثقى : المطهّرات ، الثاني : الأرض . 11 المستمسك 2 : 71 . 21 التنقيح 3 : 131 . 31 الجواهر 6 : 307 ، وقال في رسائله الفقهية ( مخطوط ) : 62 : « إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه » .