أو أداء فقط أو . . .
2 - وضوء مقطوع الرجل :
كلّ ما تقدّم في مقطوع اليد يأتي في مقطوع الرجل أيضا ، كما صرّح به صاحب المدارك « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » .
تيمّم الأقطع :
حكم تيمّم الأقطع حكم وضوئه ، فما قطع منه سقط فرض مسحه ، وما بقي وجب مسحه . وتأتي فيه الأبحاث المتقدّمة هناك من استحباب مسح اليّد لو قطعت اليد من فوق الرسغ ونحوه من الأبحاث « 3 » .
خشبة الأقطع « 4 » :
ذكر الفقهاء من جملة المطهّرات زوال عين النجاسة عن باطن الخفّ والقدم بالمشي على الأرض أو التراب ، وألحق الشهيد الثاني خشبة الأقطع بالخفّ والقدم في الروضة « 5 » ، لكنّه استشكل في الإلحاق في روض الجنان « 1 » .
وتبعه جماعة من الفقهاء بما قاله في الروضة ، وآخرون بما قاله في الروض .
فممن تبعه في الإلحاق : سبطه صاحب المدارك « 2 » ، وصاحب الذخيرة « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الرياض « 5 » ، وكاشف الغطاء « 6 » .
وممّن يظهر منه عدم الإلحاق : النراقي « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والهمداني « 9 » ، والسادة :
اليزدي « 1 » ، والحكيم « 11 » ، والخوئي « 21 » .
ومال إلى ذلك صاحب الجواهر « 31 » ونسب الفاضل الإصفهاني الإلحاق إلى بعض ولم يذكر
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 222 .
( 2 ) الجواهر 2 : 230 .
( 3 ) انظر : القواعد 1 : 239 ، والمنتهى 3 : 98 - 99 ، والذكرى 2 : 270 ، وجامع المقاصد 1 : 496 ، وكشف اللثام 2 : 478 ، وغيرها .
( 4 ) وهي الخشبة التي يمشي عليها أقطع الرجل .
( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 313 ، وفيه : « وخشبة الأقطع كالنعل » ، وانظر المسالك 1 : 130 .
1 روض الجنان : 170 .
2 المدارك 2 : 375 .
3 الذخيرة : 173 .
4 الحدائق 5 : 455 .
5 الرياض 2 : 416 .
6 كشف الغطاء : 181 .
7 مستند الشيعة 1 : 337 .
8 الطهارة 5 : 300 .
9 مصباح الفقيه ( الطهارة ) 1 : 643 .
1 العروة الوثقى : المطهّرات ، الثاني : الأرض .
11 المستمسك 2 : 71 .
21 التنقيح 3 : 131 .
31 الجواهر 6 : 307 ، وقال في رسائله الفقهية ( مخطوط ) :
62 : « إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه » .