تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وهذا النوع من الإقطاع إن صدر ممّن له الأهليّة كالإمام عليه السّلام ، فلا كلام فيه . وأمّا إذا صدر ممّن لا أهليّة له شرعا من المتسلّطين ، ففي صحّته قولان : الجواز وعدمه . وقلّ من تعرّض للمسألة . فممّن قال بالجواز الشهيد الثاني ، وممّن قال بعدمه السيّد الخوئي . قال الشهيد الثاني : « ولو أقطع الجائر أرضا ممّا تقسّم أو تخرج ، أو عاوض عليها ، فهو تسليط منه عليهما ، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع والمالك » « 1 » . وقال السيّد الخوئي : « هل يجوز للجائر إقطاع شخص خاصّ شيئا من الأراضي الخراجية وتخصيصها به أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لدلالة الأخبار الكثيرة على أنّ الأراضي الخراجية للمسلمين ، فلا يجوز لأحد التصرّف عنهم إلّا الإمام عليه السّلام أو من كان مأذونا من قبله » « 2 » . راجع تفصيله في عنوان « خراج » .

مظانّ البحث :

1 - كتاب إحياء الموات ، للبحث عن إقطاع الأراضي والمعادن . 2 - كتاب المتاجر ، للبحث عن حلّ أخذ الخراج من السلطان الجائر .

أقطع

[ المعنى : ]

لغة :

يطلق على مقطوع اليد « 1 » .

اصطلاحا :

يطلق على مقطوع اليد وعلى مقطوع الرجل أيضا « 2 » .

الأحكام :

تترتّب على الأقطع أحكام نذكرها أجمالا :

وضوء الأقطع :

1 - وضوء مقطوع اليد :

لمقطوع اليد عدّة حالات :

أ - أن تقطع يده ممّا دون المرفق :

فيجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى المرفق ، وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 3 » ؛ لبقاء محلّ الغسل .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 143 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 539 ، وانظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 236 . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والقاموس المحيط ، وغيرها : « قطع » . 2 كما سيتّضح من الأحكام المذكورة فيما بعد . 3 انظر : المنتهى 2 : 36 ، والمدارك 1 : 205 ، وكشف اللثام 1 : 535 ، وفيه : « اتّفاقا » .