تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والسادة : الحكيم « 1 » ، والخوئي « 2 » ، والخميني « 3 » .

مظان البحث :

كتاب النكاح : أحكام الأولاد .

أقط

[ المعنى : ]

لغة :

لبن مجفّف يابس مستحجر . تقرأ بسكون القاف مع فتح الهمزة ، أو ضمّها ، أو كسرها ، أو كسر القاف مع فتح الهمزة « 4 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

1 - تقدّم في عنوان « أعرابي » : أنّ فطرة الأعراب وسكّان البوادي بصورة عامّة هي من الأقط ؛ لأنّ قوت أغلبهم من اللبن ومشتقّاته ، ومنها الأقط . صرّح بذلك الفقهاء ، ووردت به النصوص . راجع : أعرابي ، زكاة . 2 - وسوف يأتي في عنوان « ربا » أنّ الأقط من الأجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع التفاضل « 1 » .

إقطاع

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أقطع ، بمعنى أذن في القطع ، يقال : أقطعه إيّاه ، أي أذن له في قطعه . والقطع : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا « 2 » .

اصطلاحا :

استعمل في السنّة وكلمات الفقهاء في عدّة موارد ، منها : 1 - ما جاء في كيفيّة القضاء : أنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « . . . ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه ، فإنّما أقطع له قطعة
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 298 ، كتاب النكاح ، الفصل التاسع : أحكام الأولاد . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 282 ، كتاب النكاح ، الفصل التاسع : أحكام الأولاد . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 275 ، كتاب النكاح ، فصل في أحكام الأولاد ، المسألة الأولى . ( 4 ) انظر : الصحاح ، ولسان العرب : « أقط » . 1 انظر الجواهر 23 : 357 . 2 لسان العرب : « قطع » ، وأكثر كتب اللغة أوردت المعنى الاصطلاحي للإقطاع ، وهذا من موارد الخلط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في كتب اللغة ، كما أشرنا إليه مرارا .