والسادة : الحكيم « 1 » ، والخوئي « 2 » ، والخميني « 3 » .
مظان البحث :
كتاب النكاح : أحكام الأولاد .
أقط
[ المعنى : ]
لغة :
لبن مجفّف يابس مستحجر .
تقرأ بسكون القاف مع فتح الهمزة ، أو ضمّها ، أو كسرها ، أو كسر القاف مع فتح الهمزة « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
1 - تقدّم في عنوان « أعرابي » : أنّ فطرة الأعراب وسكّان البوادي بصورة عامّة هي من الأقط ؛ لأنّ قوت أغلبهم من اللبن ومشتقّاته ، ومنها الأقط . صرّح بذلك الفقهاء ، ووردت به النصوص .
راجع : أعرابي ، زكاة .
2 - وسوف يأتي في عنوان « ربا » أنّ الأقط من الأجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع التفاضل « 1 » .
إقطاع
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أقطع ، بمعنى أذن في القطع ، يقال :
أقطعه إيّاه ، أي أذن له في قطعه . والقطع : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا « 2 » .
اصطلاحا :
استعمل في السنّة وكلمات الفقهاء في عدّة موارد ، منها :
1 - ما جاء في كيفيّة القضاء : أنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « . . . ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه ، فإنّما أقطع له قطعة
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 298 ، كتاب النكاح ، الفصل التاسع : أحكام الأولاد .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 282 ، كتاب النكاح ، الفصل التاسع : أحكام الأولاد .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 275 ، كتاب النكاح ، فصل في أحكام الأولاد ، المسألة الأولى .
( 4 ) انظر : الصحاح ، ولسان العرب : « أقط » .
1 انظر الجواهر 23 : 357 .
2 لسان العرب : « قطع » ، وأكثر كتب اللغة أوردت المعنى الاصطلاحي للإقطاع ، وهذا من موارد الخلط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في كتب اللغة ، كما أشرنا إليه مرارا .