تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ثمّ إنّهم اتّفقوا - كما قيل « 1 » - في أنّ أقلّ مدّة الحمل هي ستة أشهر ، قال الشهيد الثاني : « أجمع علماء الإسلام على أنّ أقلّ المدّة التي يمكن فيها تولّد الإنسان حيّا كاملا ونشوّه من حين الوطء إلى حين الولادة ستّة أشهر . ويدلّ عليه - مع الإجماع - قوله تعالى :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 2 » ، مع قوله تعالى :
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ
« 3 » فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستّة أشهر ؛ لأنّها الباقية من الثلاثين شهرا عن العامين . . . » « 4 » . وأمّا أقصى مدّة الحمل ، فقد اختلفوا فيها ، قال الشهيد الثاني أيضا : « واختلفوا في أقصى مدّته ، فأطبق أصحابنا على أنّها لا تزيد عن سنة ، ثمّ اختلفوا : فالمشهور بينهم أنّه تسعة أشهر ، ذهب إليه الشيخان في النهاية والمقنعة ، وابن الجنيد ، وسلّار ، وابن البرّاج ، والمرتضى في أحد قوليه ، وجماعة آخرون . . . » « 5 » . ثمّ استدلّ على هذا القول بأدلّة وناقشها ، ثمّ ذكر قولين آخرين ، وهما : 1 - إنّ أقصى الحمل عشرة أشهر ، ونسبه إلى الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط « 1 » ، ثمّ ذكر : أنّ المحقّق الحلّي استحسنه في الشرائع « 2 » ، ومثله العلّامة في أكثر كتبه « 3 » . 2 - إنّه سنة كاملة ، نسبه إلى السيّد المرتضى مدّعيا عليه الإجماع « 4 » ، وذكر : أنّه وافقه عليه أبو الصلاح « 5 » ومال إليه العلّامة في المختلف « 6 » . ثمّ قال : « وهذا القول أقرب إلى الصواب » « 7 » . وارتضاه سبطه السيّد العاملي « 8 » . وممّن ارتضى هذا القول : يحيى بن سعيد « 9 » ،
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 8 : 373 ، وقد ادّعى فيه إجماع علماء الإسلام على ذلك ، ونهاية المرام 1 : 433 ، والجواهر 31 : 224 . ( 2 ) الأحقاف : 15 . ( 3 ) لقمان : 14 . ( 4 ) المسالك 8 : 373 ، وانظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 619 ، ونهاية المرام 1 : 433 . ( 5 ) المسالك 8 : 373 - 374 ، وانظر : النهاية : 505 ، والمقنعة : 539 ، والمراسم : 155 ، والمهذّب 2 : 341 ، ورسائل السيّد المرتضى 1 : 192 ، رسالة الموصليات الثانية ، وانظر لرأي ابن الجنيد المختلف 7 : 316 ، ولرأي الآخرين : السرائر 2 : 648 ، وكشف اللثام 7 : 533 ، والجواهر 30 : 224 . 1 لم نعثر عليه في المبسوط ، ونسبه إليه المقداد السيوري في التنقيح 3 : 263 . 2 الشرائع 2 : 340 . 3 انظر : إرشاد الأذهان 2 : 38 ، والقواعد ( الحجرية ) 2 : 49 ، والتحرير ( الحجرية ) 2 : 44 ، وتبصرة المتعلّمين : 143 . 4 الانتصار : 354 . 5 الكافي في الفقه : 314 . 6 المختلف 7 : 316 . 7 المسالك 8 : 376 . 8 نهاية المرام 1 : 433 . 9 الجامع للشرائع : 461 .