صحّ إقراره وقبل منه إجماعا . . . » « 1 » .
7 - وقال بالنسبة إلى مسألة اختلاف الوكيل والموكّل : « . . . كأن يقول : تصرّفت كما أذنت ، في بيع أو عتق ، فيقول الموكّل : لم تتصرّف بعد ، فالأقرب تقديم قول الوكيل ؛ لأنّه أمين وقادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ، ويحتمل تقديم قول الموكّل ؛ للأصل الدالّ على عدم إلزام الموكّل بإقرار غيره » « 2 » .
8 - وقال فخر الدين : « إقرار السيّد على العبد بحدّ أو غيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء باليد ، لا ينفذ على العبد إذا لم يقرّ العبد ؛ لأنّه إقرار بما يتعلّق ببدنه أو بما يؤلمه ، وهو لا يملك منه ذلك ، وهذه المسألة إجماعيّة بيننا » « 3 » .
9 - وقال بالنسبة إلى اختلاف الوكيل والموكّل في قبض الدين من الغريم معلّقا على كلام والده العلّامة : « ولو أقرّ « 4 » بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكّل على إشكال » : « ينشأ « 5 » : من أنّه ملك شيئا فملك الإقرار به ، ومن حيث إنّه إقرار في حقّ الغير ، والأصحّ الأوّل . . . » « 6 » .
وقد أكثر من استخدام هذه القاعدة على ما قال الشيخ الأنصاري « 1 » .
10 - وقال المحقّق الثاني معلّقا على كلام العلّامة بالنسبة إلى وصيّة الصبي : « ولو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره بها » ؛ « لأنّ كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وقد سبق أنّا لا نجوّز ذلك » « 2 » .
والظاهر من كلامه أنّه ينفي أصل صحّة وصيّة الصبي ، كما يدلّ عليه مراجعة كلامه في الوصيّة ، لا القاعدة المتقدّمة « 3 » .
11 - وقال الشهيد الثاني - بعد نقل كلام المحقّق الحلّي في اختلاف الوكيل والموكّل الذي تقدّم آنفا حيث قال فيه : إنّ الأشبه تقديم قول الوكيل - :
« وجه الأشبه : أنّه أمين وقادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ، ومرجع الاختلاف إلى فعله ، وهو أعلم به . . . » « 4 » .
12 - وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقّق الحلّي ، المتقدّم آنفا : « . . . قيل - والقائل غير واحد - : إنّ القول قول الوكيل ؛ لأنّه أقرّ بما له أن يفعله ، فيندرج تحت الأصل المعروف الذي هو : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " ، وعليه بنوا نفوذ إقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصيّة والعتق والتصدّق . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 96 .
( 2 ) القواعد 2 : 370 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 431 .
( 4 ) أي الوكيل .
( 5 ) أي ينشأ الإشكال .
( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 362 .
1 رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 195 .
2 جامع المقاصد 9 : 201 .
3 تقدّم توضيح ذلك عند البحث عن شروط المقرّ له في عنوان « إقرار » . وراجع جامع المقاصد 10 : 34 .
4 المسالك 5 : 299 .
5 الجواهر 27 : 434 .