13 - وقال - مازجا كلامه بكلام المحقّق - :
« ولو أقرّ المسلم أنّه أذمّ لمشرك ، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان ، قبل إجماعا ، كما في المنتهى ؛ لقاعدة : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " ، وإلّا فلا ، بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصحّ » « 1 » .
14 - وقال السيّد العاملي معلّقا على قول العلّامة : « وكلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به » :
« . . . فإنّها مسلّمة مطّردة ، فمن جوّز وصيّة الصبي بالمعروف جوّز إقراره بها ؛ لأنّه لمّا ملك الوصيّة ملك الإقرار بها » « 2 » .
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يمكن العثور عليها في كلمات الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين .
مظانّ البحث :
يستفاد من تطبيقات القاعدة مظانّ البحث عن القاعدة نفسها ، وقد تعرّض لها المؤلّفون في القواعد الفقهيّة ، وكتب الشيخ الأنصاري رسالة مستقلّة بشأنها استوفى البحث فيها أكثر من غيره ، بل عوّلوا عليها في كتاباتهم ، كما عوّلنا نحن عليها أيضا .
إقراض
راجع : قرض .
إقراع
راجع : قرعة .
أقصى
[ المعنى : ]
لغة :
بمعنى أبعد ، من قصا المكان ، أي بعد ، وأقصاه : أبعده « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه ، واستعمله الفقهاء في تعيين مدّة الحمل ، فقالوا : أقصى مدّة الحمل كذا . . .
واختلفوا في مقداره ، كما سيأتي توضيحه .
ويقابله : أقلّ مدّة الحمل .
الأحكام :
اشترط الفقهاء في صحّة إلحاق ولد الزوجة الدائمة بالزوج شروطا ثلاثة :
1 - الدخول بالزوجة التي تولّد منها الولد .
2 - مضيّ أقلّ مدّة الحمل .
3 - عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل .
هامش
( 1 ) الجواهر 21 : 101 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 226 ، وانظر الصفحة 225 .
1 انظر : الصحاح ، والقاموس المحيط : « قصا » .