تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
13 - وقال - مازجا كلامه بكلام المحقّق - : « ولو أقرّ المسلم أنّه أذمّ لمشرك ، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان ، قبل إجماعا ، كما في المنتهى ؛ لقاعدة : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " ، وإلّا فلا ، بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصحّ » « 1 » . 14 - وقال السيّد العاملي معلّقا على قول العلّامة : « وكلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به » : « . . . فإنّها مسلّمة مطّردة ، فمن جوّز وصيّة الصبي بالمعروف جوّز إقراره بها ؛ لأنّه لمّا ملك الوصيّة ملك الإقرار بها » « 2 » . إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يمكن العثور عليها في كلمات الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين .

مظانّ البحث :

يستفاد من تطبيقات القاعدة مظانّ البحث عن القاعدة نفسها ، وقد تعرّض لها المؤلّفون في القواعد الفقهيّة ، وكتب الشيخ الأنصاري رسالة مستقلّة بشأنها استوفى البحث فيها أكثر من غيره ، بل عوّلوا عليها في كتاباتهم ، كما عوّلنا نحن عليها أيضا .

إقراض

راجع : قرض .

إقراع

راجع : قرعة .

أقصى

[ المعنى : ]

لغة :

بمعنى أبعد ، من قصا المكان ، أي بعد ، وأقصاه : أبعده « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، واستعمله الفقهاء في تعيين مدّة الحمل ، فقالوا : أقصى مدّة الحمل كذا . . . واختلفوا في مقداره ، كما سيأتي توضيحه . ويقابله : أقلّ مدّة الحمل .

الأحكام :

اشترط الفقهاء في صحّة إلحاق ولد الزوجة الدائمة بالزوج شروطا ثلاثة : 1 - الدخول بالزوجة التي تولّد منها الولد . 2 - مضيّ أقلّ مدّة الحمل . 3 - عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل .
هامش
( 1 ) الجواهر 21 : 101 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 226 ، وانظر الصفحة 225 . 1 انظر : الصحاح ، والقاموس المحيط : « قصا » .