تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
للإقرار هو الوصيّة ، رجع المال المقرّ به إلى ملك الموصي ، وإن كان إرثا رجع إلى ملك سائر الورثة . ولو لم يبيّن المقرّ السبب ، طولب ببيانه « 1 » .

2 - الإقرار للميّت :

يصحّ الإقرار للميّت إجمالا ، فلو قال : « لفلان الميّت عندي ألف دينار » صحّ الإقرار ، وفي الجواهر : « صحّ بلا خلاف ولا إشكال » « 2 » . ولو قال : « لفلان الميّت عندي ألف دينار ولا وارث له غير فلان » : فإن كان المقرّ به دينا الزم المقرّ بتسليمه إلى المقرّ له بلا خلاف ولا إشكال - كما قيل - لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، ولا يتضمّن هذا الإضرار ضررا إلّا على المقرّ لا على غيره . وإن كان المقرّ به عينا ففيه قولان : الأوّل - صحّة الإقرار كما في الدين . قيل : إنّ هذا القول هو المشهور « 3 » ، ووجهه : أنّ الإقرار بأنّ المال لزيد ولا وارث له إلّا هذا ، معناه : الإقرار بأنّ المقرّ به لهذا الشخص . الثاني - عدم صحّته ، بل يجب الفحص عن سائر الورثة ، فإن حصل اليأس من وارث آخر ، الزم بالدفع إليه . ووجهه : أنّ قوله : « هذا لزيد ولا وارث له غير فلان » يتضمّن إقرارين : 1 - الإقرار بعدم تملّكه لما أقرّ به لغيره . 2 - الإقرار بأنّ ما أقرّ به لزيد خاصّة ، لا يشاركه فيه أحد . فأمّا الإقرار الأوّل فهو نافذ ؛ لأنّه إقرار على نفسه . وأمّا الثاني فغير نافذ ؛ لأنّه إقرار على غيره ، وهم سائر الورثة لو كانوا موجودين واقعا ، فلذلك لم يصحّ . والفرق بين الدين والعين هو : أنّ الإقرار في الدين إقرار على نفسه خاصّة ؛ لأنّه على تقدير ظهور وارث آخر لا يفوت حقّه ، بل له مطالبة المقرّ ؛ لانشغال ذمّته بحقّه بعد . بخلاف العين ، فإذا دفعها للمقرّ له وظهر وارث آخر ، يفوت حقّه منها بلحاظ خصوصيات العين ، وإن لم يفت أصل حقّه ، لانشغال ذمّة المقرّ ببدلها . اختار هذا القول : العلّامة في القواعد « 1 » ، وولده « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 14 - 15 ، والسرائر 2 : 506 ، والشرائع 3 : 153 ، والقواعد 2 : 416 ، والتذكرة 2 : 148 - 149 ، والدروس 3 : 130 ، وجامع المقاصد 9 : 227 - 229 ، والمسالك 11 : 102 - 105 ، ومجمع الفائدة 9 : 397 - 399 ، والرياض 11 : 413 ، والجواهر 35 : 124 - 129 . ( 2 ) الجواهر 35 : 24 ، وانظر مجمع الفائدة 9 : 400 . ( 3 ) انظر المصدرين المتقدّمين . 1 القواعد 2 : 416 . 2 إيضاح الفوائد 2 : 433 . 3 جامع المقاصد 9 : 223 . 4 المسالك 11 : 22 .