الموت ونفوذه ، على أقوال :
الأوّل - أنّه صحيح ويخرج من أصل المال مطلقا ، سواء كان المقرّ له وارثا أو أجنبيّا ، وسواء كان متّهما أو لا .
اختار هذا القول : سلّار « 1 » وابن إدريس « 2 » وابن سعيد « 3 » وابن زهرة « 4 » على ما يظهر منه .
الثاني - أنّه صحيح ويخرج من الثلث مطلقا .
وهو الظاهر من الصدوق في المقنع « 5 » .
الثالث - أنّه صحيح ويخرج من الأصل للوارث والأجنبي إذا كان عدلا غير متّهم ، وإلّا فمن الثلث .
اختار هذا القول : الشيخ في النهاية « 6 » والقاضي « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » .
الرابع - القول المتقدّم لكن مع جعل المعيار عدم التهمة فقط ، لا عدم التهمة مع العدالة .
اختار هذا القول : العلّامة في بعض كتبه « 9 » وولده « 1 » - على ما يظهر منه ؛ لعدم تعليقه على كلام والده - والشهيد الأوّل « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، وقال :
« هذا هو أصحّ الأقوال للأصحاب » ، والشهيد الثاني « 3 » ، والأردبيلي « 4 » ، إلّا أنّه احتمل بطلان الإقرار مع التهمة ، وصاحب الكفاية « 5 » ، ونسبه إلى الأكثر ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسادة : الحكيم « 7 » ، والخوئي « 8 » ، والخميني « 9 » .
ويحتمله كلام المحقّق في الشرائع « 1 » ، وربّما مال إليه صاحب الرياض « 11 » .
الخامس - القول الثالث أيضا ، لكن مع جعل المعيار العدالة فقط وهذا القول للعلّامة في التذكرة « 21 » .
السادس - الإخراج من الأصل مع عدم التهمة ، والإخراج معها من الثلث في خصوص
هامش
( 1 ) المراسم : 201 .
( 2 ) السرائر 2 : 499 ، و 506 - 507 ، و 3 : 217 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 497 .
( 4 ) الغنية : 70 و 275 .
( 5 ) المقنع : 165 .
( 6 ) النهاية : 617 - 618 .
( 7 ) المهذّب 1 : 419 .
( 8 ) الحدائق 22 : 616 .
( 9 ) القواعد 2 : 414 ، وإرشاد الأذهان 1 : 407 .
1 إيضاح الفوائد 2 : 428 .
1 الدروس 3 : 128 .
2 جامع المقاصد 9 : 209 .
3 الروضة البهيّة 6 : 387 - 388 .
4 مجمع الفائدة 9 : 396 .
5 الكفاية : 151 .
6 الجواهر 26 : 82 - 83 .
7 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 235 ، كتاب الوصايا ، فصل في منجزات المريض .
8 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 229 ، كتاب الوصايا ، فصل في منجزات المريض ، المسألة 1095 .
9 تحرير الوسيلة 2 : 21 ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، المسألة 2 .
1 الشرائع 3 : 152 .
11 الرياض 9 : 549 - 551 .
21 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 148 .