تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الموت ونفوذه ، على أقوال : الأوّل - أنّه صحيح ويخرج من أصل المال مطلقا ، سواء كان المقرّ له وارثا أو أجنبيّا ، وسواء كان متّهما أو لا . اختار هذا القول : سلّار « 1 » وابن إدريس « 2 » وابن سعيد « 3 » وابن زهرة « 4 » على ما يظهر منه . الثاني - أنّه صحيح ويخرج من الثلث مطلقا . وهو الظاهر من الصدوق في المقنع « 5 » . الثالث - أنّه صحيح ويخرج من الأصل للوارث والأجنبي إذا كان عدلا غير متّهم ، وإلّا فمن الثلث . اختار هذا القول : الشيخ في النهاية « 6 » والقاضي « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » . الرابع - القول المتقدّم لكن مع جعل المعيار عدم التهمة فقط ، لا عدم التهمة مع العدالة . اختار هذا القول : العلّامة في بعض كتبه « 9 » وولده « 1 » - على ما يظهر منه ؛ لعدم تعليقه على كلام والده - والشهيد الأوّل « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، وقال : « هذا هو أصحّ الأقوال للأصحاب » ، والشهيد الثاني « 3 » ، والأردبيلي « 4 » ، إلّا أنّه احتمل بطلان الإقرار مع التهمة ، وصاحب الكفاية « 5 » ، ونسبه إلى الأكثر ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسادة : الحكيم « 7 » ، والخوئي « 8 » ، والخميني « 9 » . ويحتمله كلام المحقّق في الشرائع « 1 » ، وربّما مال إليه صاحب الرياض « 11 » . الخامس - القول الثالث أيضا ، لكن مع جعل المعيار العدالة فقط وهذا القول للعلّامة في التذكرة « 21 » . السادس - الإخراج من الأصل مع عدم التهمة ، والإخراج معها من الثلث في خصوص
هامش
( 1 ) المراسم : 201 . ( 2 ) السرائر 2 : 499 ، و 506 - 507 ، و 3 : 217 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 497 . ( 4 ) الغنية : 70 و 275 . ( 5 ) المقنع : 165 . ( 6 ) النهاية : 617 - 618 . ( 7 ) المهذّب 1 : 419 . ( 8 ) الحدائق 22 : 616 . ( 9 ) القواعد 2 : 414 ، وإرشاد الأذهان 1 : 407 . 1 إيضاح الفوائد 2 : 428 . 1 الدروس 3 : 128 . 2 جامع المقاصد 9 : 209 . 3 الروضة البهيّة 6 : 387 - 388 . 4 مجمع الفائدة 9 : 396 . 5 الكفاية : 151 . 6 الجواهر 26 : 82 - 83 . 7 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 235 ، كتاب الوصايا ، فصل في منجزات المريض . 8 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 229 ، كتاب الوصايا ، فصل في منجزات المريض ، المسألة 1095 . 9 تحرير الوسيلة 2 : 21 ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، المسألة 2 . 1 الشرائع 3 : 152 . 11 الرياض 9 : 549 - 551 . 21 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 148 .