6 - « إخبار جازم عن حقّ لازم للمخبر » .
قاله الشهيد الأوّل في الدروس « 1 » .
7 - « إخبار جازم عن حقّ لازم سابق على وقت الصيغة » .
ذكره الشهيد الثاني في الروضة « 2 » .
8 - « إخبار عن ثبوت ووجوب حقّ سابق » .
ذكره الشهيد الثاني في المسالك « 3 » .
9 - « إخبار عن حقّ ثابت على المخبر ، أو نفي حقّ له على غيره » .
ذكره السيّدان : الحكيم « 4 » والخوئي « 5 » .
10 - « الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر أو بما يستتبع حقّا أو حكما عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه » .
ذكره الإمام الخميني في تحرير الوسيلة « 6 » .
وهذه التعاريف إنّما ذكرت بالنسبة إلى الإقرار في حقوق العباد الماليّة ، ولذلك لا تشمل بظاهرها حقوق اللّه محضا كالإقرار بما يوجب الحدّ ، مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما ، ولا الجنايات ، كالإقرار بالقتل ونحوه .
نعم التعريف الذي ذكره الإمام الخميني يشمل الجميع .
وبناء على هذا نقول : إنّ للإقرار بمعناه المصطلح عند الفقهاء معنيين هما :
معنى خاصّ ، وهو الذي أشارت إليه أكثر التعاريف المتقدّمة ، وموردها حقوق العباد الماليّة وما يرتبط بها .
ومعنى عامّ شامل للمعنى المتقدّم وللإقرار في باب الجنايات وحقوق اللّه محضا .
ومورد البحث هو الأخير ، وإن كانت أكثر الأبحاث تتعلّق بالأوّل .
الأحكام :
مشروعية الإقرار :
وهي ثابتة بالكتاب والسنّة القوليّة والعمليّة .
وسوف يأتي بيان ذلك في الأدلّة التي نذكرها لإثبات حجّيّة الإقرار .
الحكم التكليفي للإقرار :
يختلف حكم الإقرار تكليفا باختلاف متعلّقه ؛ لأنّه إمّا حقّ للعباد ، أو حقّ للّه تعالى ، وكلّ منهما إمّا حقّ ماليّ أو غير ماليّ ، وسنتحدّث عنها بالنحو الآتي :
1 - حكم الإقرار في حقوق العباد الماليّة :
لمّا كان الإقرار إخبارا عن حقّ سابق لازم
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 121 .
( 2 ) الروضة البهيّة 6 : 380 .
( 3 ) المسالك 11 : 7 .
( 4 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 200 ، كتاب الإقرار .
( 5 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحيكم ) 2 : 196 ، كتاب الإقرار .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 43 ، كتاب الإقرار .