تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
6 - « إخبار جازم عن حقّ لازم للمخبر » . قاله الشهيد الأوّل في الدروس « 1 » . 7 - « إخبار جازم عن حقّ لازم سابق على وقت الصيغة » . ذكره الشهيد الثاني في الروضة « 2 » . 8 - « إخبار عن ثبوت ووجوب حقّ سابق » . ذكره الشهيد الثاني في المسالك « 3 » . 9 - « إخبار عن حقّ ثابت على المخبر ، أو نفي حقّ له على غيره » . ذكره السيّدان : الحكيم « 4 » والخوئي « 5 » . 10 - « الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر أو بما يستتبع حقّا أو حكما عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه » . ذكره الإمام الخميني في تحرير الوسيلة « 6 » . وهذه التعاريف إنّما ذكرت بالنسبة إلى الإقرار في حقوق العباد الماليّة ، ولذلك لا تشمل بظاهرها حقوق اللّه محضا كالإقرار بما يوجب الحدّ ، مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما ، ولا الجنايات ، كالإقرار بالقتل ونحوه . نعم التعريف الذي ذكره الإمام الخميني يشمل الجميع . وبناء على هذا نقول : إنّ للإقرار بمعناه المصطلح عند الفقهاء معنيين هما : معنى خاصّ ، وهو الذي أشارت إليه أكثر التعاريف المتقدّمة ، وموردها حقوق العباد الماليّة وما يرتبط بها . ومعنى عامّ شامل للمعنى المتقدّم وللإقرار في باب الجنايات وحقوق اللّه محضا . ومورد البحث هو الأخير ، وإن كانت أكثر الأبحاث تتعلّق بالأوّل .

الأحكام :

مشروعية الإقرار :

وهي ثابتة بالكتاب والسنّة القوليّة والعمليّة . وسوف يأتي بيان ذلك في الأدلّة التي نذكرها لإثبات حجّيّة الإقرار .

الحكم التكليفي للإقرار :

يختلف حكم الإقرار تكليفا باختلاف متعلّقه ؛ لأنّه إمّا حقّ للعباد ، أو حقّ للّه تعالى ، وكلّ منهما إمّا حقّ ماليّ أو غير ماليّ ، وسنتحدّث عنها بالنحو الآتي :

1 - حكم الإقرار في حقوق العباد الماليّة :

لمّا كان الإقرار إخبارا عن حقّ سابق لازم
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 121 . ( 2 ) الروضة البهيّة 6 : 380 . ( 3 ) المسالك 11 : 7 . ( 4 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 200 ، كتاب الإقرار . ( 5 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحيكم ) 2 : 196 ، كتاب الإقرار . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 43 ، كتاب الإقرار .