1 - ما رواه حنّان عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : بارك اللّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 1 » .
2 - ما رواه حمّاد بن عثمان ، قال : « دخل رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام فشكى إليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام مغضبا : ما لفلان يشكوك ؟ فقال له :
يشكوني إنّي استقضيت منه حقّي ! قال : فجلس أبو عبد اللّه عليه السّلام مغضبا ، ثمّ قال : كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ؟ أرأيت ما حكى اللّه عزّ وجلّ في كتابه فقال :
يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ،
أترى أنّهم خافوا اللّه أن يجور عليهم ؟ ! لا واللّه ، ما خافوا إلّا الاستقضاء ، فسمّاه اللّه عزّ وجلّ سوء الحساب .
فمن استقضى به فقد أساء » « 2 » .
وذكروا استحباب التساهل في اقتضاء الدين في كتاب الدين أيضا .
ثانيا - حجّية دليل الاقتضاء :
إذا كانت للكلام دلالة وظهور في تقدير محذوف - سواء كان لفظا مضمرا أو معنى مرادا - فلا شكّ في حجّيّة مثل هذه الدلالة ؛ لأنّها من باب الظهورات ، وهي حجّة عند العقلاء « 1 » .
وكان المناسب طرح دلالة الاقتضاء وحجّيتها في الملحق الأصولي ، لكن اكتفينا بطرحها هنا لاختصارها .
مظانّ البحث :
أوّلا - الفقه :
كتاب التجارة : آداب التجارة .
كتاب الدين .
ثانيا - الأصول :
عند الكلام عن الدلالات الثلاث :
الاقتضاء والتنبيه والإشارة . لكن الأكثر أهملوا التعرّض لها في الأصول ، وتطرّقوا إليها في تضاعيف كتب الفقه .
اقتطاع
راجع : إقطاع .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 450 ، الباب 42 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الكافي 5 : 100 - 101 ، كتاب المعيشة ، باب في آداب اقتضاء الدين ، والآية 21 من سورة الرعد .
1 أصول الفقه ( للمظفّر ) 1 : 124 .